گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
جلد سوم
الفصل التاسع أحکام الصّلاة
وقت الصلاة:







(السؤال 184 ): کتب شخص من أهالی إحدي مدن الهند مقالۀ یقول فیها: إنّ الجمع بین صلاتی الظهر والعصر وکذلک بین المغرب
والعشاء لا توافق مذهب أهل البیت علیهم السلام إنّ الإمام علی علیه السلام فی نهج البلاغۀ (الکتاب 52 ) أوصی بالصلاة خمسۀ
أوقات فی الیوم بصورة منفصلۀ، وفی (کتاب 27 ) نهی عن الصلاة قبل الوقت وبعده، وعلی هذا الأساس فالجمع بین صلاتی الظهر
والعصر والمغرب والعشاء من جملۀ التحریفات فی المذهب؟ الجواب: لا شک فی أفضلیۀ الاتیان بالصلوات الیومیۀ الخمس بصورة
منفصلۀ حیث ذکر الفقهاء أوقاتها فی کتب الفتاوي ولکن الجمع بین صلاتی الظهر والعصر أو بین المغرب والعشاء یعد رخصۀ، وقد
ورد فی منابع أهل السنّۀ أنّ النبی الأکرم صلی الله علیه و آله کان یجمع أحیاناً بین الصلاتین بدون عذر، وهذا یدلّ عملًا علی وجود
صفحۀ 44 من 269
رخصۀ فی ذلک، والتجربۀ تشیر إلی أنّ الاستفادة من هذه الرخصۀ وخاصۀ فی زماننا هذا تفضی إلی زیادة عدد المصلّین، فی حین أنّ
الاصرار علی الفصل بین الصلوات الخمس یؤدّي غالباً إلی ترك الصلاة. وینبغی اجتناب الإفراط والتفریط، والعمل بالتعالیم الواردة
عن النبی الأکرم صلی الله علیه و آله والأئمّۀ المعصومین علیهم السلام المذکورة آنفاً. (السؤال 185 ): نظراً لما ذکر فی المسألۀ 2 و 6
فی فصل وقت صلاة المغرب فی تحریر الوسیلۀ أنّ وقت صلاة المغرب محدود، ووقت صلاة الغفیلۀ من بعد صلاة المغرب إلی انتهاء
الحمرة المغربیۀ. فهل یصحّ فی هذه الصورة أن تقوم أجهزة الإعلام فی بعض ص: 56 المحافظات أو بعض
أماکن الزیارة المهمّۀ بمجرّد أن یذکر فی التقویم أنّ وقت الاذان فی قم المقدّسۀ یتأخر عن طهران بدقیقتین، وعلی هذا الأساس یتمّ
الاذان تبعاً لهذا التقویم؟ وهل یجوز شرعاً منع الناس من فضیلۀ أول الوقت وفضیلۀ صلاة الغفیلۀ؟ فی حین أنّ بعض المدن مثل الأهواز
یتأخر اذان الصبح فیها عن طهران ب ( 20 ) دقیقۀ تقریباً ولکنّ أذان المغرب یتزامن أحیاناً بینهما، أو أنّ طلوع الفجر فی اصفهان یتأخر
أحیاناً عدّة دقائق عن طهران، ولکنّ اذان المغرب قبله بعشر دقائق، ویتمّ رعایۀ هذه الأوقات فی اذاعات تلک المناطق، ولکن فی مدینۀ
قم یتقدم أذان المغرب بخمس دقائق عن طهران. الجواب: عندما یذکر التفاوت فی الافق عادة فالمراد التفاوت فی نصف النهار ووقت
الظهر، أمّا الصبح والمغرب فمتغیرة طیلۀ فصول السنۀ، مثلًا یُرفع أذان الظهر فی مدینۀ اصفهان دائماً بعد اذان طهران، ولکن اذان الصبح
فیها فی فصل الصیف متأخر عن طهران وفی الشتاء متقدم.
لباس المصلّی:
اشارة
(السؤال 186 ): یتنجس بدن بعض المرضی فی المستشفیات بسبب سحب الدم وأمثال ذلک، والبعض الآخر یتنجس لباسهم، فإذا لم
یمکن تطهیر ذلک اللباس أو تحصیل لباس طاهر، فما هی وظیفۀ المکلّف فی الصلاة؟ الجواب: یصلی بهذا الحال، وإذا وجب علیه
الغُسل یتیمم. (السؤال 187 ): هل تصح الصلاة مع وجود دم (البواسیر) الداخلی أو الخارجی؟ الجواب: إذا کانت الجراحۀ فی الخارج
فلا مانع من الصلاة وتلتحق بالقروح والجروح، ولکن إذا کانت الجراحۀ داخلیۀ وخرج الدم إلی الخارج ففی الصلاة معه إشکال إلّافی
موارد العسر والحرج. (السؤال 188 ): إذا وجد علی بدنه أو لباسه قطرة من الدم فی مکانین، وکل واحد منهما بمقدار درهم، فهل
تصحّ الصلاة معه؟ الجواب: فیها إشکال. (السؤال 189 ): ما حکم الصلاة مع الحذاء والقفازات فیما إذا کانت طاهرة؟ الجواب: لا مانع
من الصلاة مع القفازات، وکذلک مع الحذاء أیضاً، إذا لم یکن الحذاء ص: 57 مانعاً من وصول أطراف
الأصابع إلی الأرض. (السؤال 190 ): ما حکم استخدام النظارات بإطار مخلوط بالذهب أو مطلی بالذهب؟ وما حکم الصلاة بهذه
الصورة؟ الجواب: لا إشکال فیما إذا کانت ممزوجۀ بالذهب، ولکن لو کانت مطلیۀ بالذهب فلا یجوز. (السؤال 191 ): جاء فی المسألۀ
فهل یعتبر الشورت من الملابس الصغیرة. « إذا کانت الملابس الصغیرة کالجورب نجسۀ تصحّ الصلاة معها » : 774 من الرسالۀ العملیۀ
الجواب: لا یعتبر الشورت من الملابس الصغیرة، لأنّ المراد من اللباس الصغیر هو ما لا یمکن ستر العورة به. السؤال 192 : ما هو حکم
لبس السروال مع القمیص الرجالی وتغطیۀ الرأس بالکفیۀ بالنسبۀ للنساء؟ الجواب: الاحوط ترك هذه الملابس.
حجاب المرأة:
السؤال 193 : کما هو معلوم أنّ اللَّه تعالی فرض الحجاب فی سورة النور علی نساء النبی صلی الله علیه و آله ونساء المؤمنین، والسؤال
هو: 1- هل یجب الحجاب علی غیر المسلمات فی البلاد الإسلامیۀ؟ 2- إذا کان واجباً، ونحن نري أشکال الهجوم علی معتقداتنا
الإسلامیۀ فی فرنسا وترکیا ونعتبرهم بدورنا ظالمین وضد الإسلام، ألا یعنی إجبارنا النساء الاجنبیات اللاتی یأتین إلی ایران أو من
صفحۀ 45 من 269
أتباع سائر الأدیان الاخري فی داخل ایران علی التزام الحجاب الإسلامی، ظلماً واجحافاً بهنّ؟ 3- إذا کان الحجاب أمراً اختیاریاً، ألا
یکون ذلک أفضل، وتحل الکثیر من المعضلات الاجتماعیۀ بهذه الصورة؟ الجواب: هناك أصل مسلّم فی الإسلام وهو أنّ کل حکم
وعلی هذا « الکفّار مکلّفون بالفروع کما أنّهم مکلّفون بالاصول » ، ثابت للمؤمنین والمسلمین فالآخرون أیضاً مکلّفون بالالتزام به
ص: 58 وسائر التکالیف الاخري، « وعلی الأقل فی الظاهر » الأساس فهم مکلّفون بالحجاب وترك شرب الخمر
وبالنسبۀ للحجاب فما نعمله هو عمل صحیح وعادل، فنحن لا ننسی ما کان علیه الحال قبل الثورة الإسلامیۀ وعندما کانت هناك حریۀ
واختیار للأفراد بحیث کانت بعض النساء یخرجن بشکل یجرُّ أکثر الشبّان إلی الفساد الأخلاقی، وقد ذکرتم أننا إذا ذهبنا إلی البلدان
وأجبرونا علی ترك الحجاب ألا یکون ذلک من الظلم؟ فلا ینبغی أن ننسی أنّهم لا یرون ترك الحجاب واجباً فی حین أننا نري أنّ
الحجاب واجب. السؤال 194 : هل یحق للحکومۀ الإسلامیۀ أو یجب علیها أن تتصدي لمنع السفور أو حالات التساهل فی الحجاب
لدي بعض النسوة اللاتی لا یلتزمن بهذا الأمر المهم؟ وتوضیح ذلک: إننی طالبۀ فی الجامعۀ، وقبل مدّة ذکر لنا الاستاذ فی الصف هذه
الشبهۀ حیث ادّعی أنّه لا یوجد أي دلیل فقهی یري من واجب الحکومۀ مراعاة حجاب النساء، کما لیس من واجبها مراعاة صلاة
الصبح للأفراد واجبارهم علیها. وقال مضافاً إلی ذلک: إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام أمر برفع الحجاب عن رؤوس الجواري اللاتی
یتشبهن بالنساء الحرائر، فما هو نظرکم فی ذلک؟ الجواب: إنّ الحکومۀ الإسلامیۀ والمسلمین بصورة عامۀ لا یجب علیهم شیء بالنسبۀ
للذنوب الخفیۀ والمستورة للأفراد، ولکن بلا شک هناك وظیفۀ النهی عن المنکر بالنسبۀ للذنوب التی ترتکب بصورة علنیۀ وجهریۀ
فی أجواء المجتمع الإسلامی، وإلّا فلا یبقی هناك محل لأداء هذه الوظیفۀ المهمّۀ، طبعاً مع فارق أنّ الناس یجب علیهم الاکتفاء
بالنهی عن المنکر من خلال اللسان والکلام، والاجتناب عن أي تدخل بدنی فی ذلک، ولکنّ الحکومۀ یمکنها أن تستخدم أدوات
الجبر فی ذلک، وأمّا بالنسبۀ للجواري فمعیار الحجاب لدیهنّ یختلف عن النساء الحرائر فی نظر الإسلام.
مکان المصلّی:
(السؤال 195 ): ما حکم الصلاة أو تلاوة القرآن مع الاستفادة من الاضاءة بالمصابیح الکهربائیۀ والغازیۀ ومن دون اذن الحکومۀ؟
الجواب: لا تجوز الاستفادة غیر القانونیۀ فی هذه الامور، ولکن الصلاة فی هذه الأجواء صحیحۀ، وفی قراءة القرآن إشکال. (السؤال
196 ): إذا استولی شخص علی مقدار من الزقاق بالقوّة وضمه إلی بیته وبنی فیه ص: 59 غرفتین متصلتین
بمنزله، فهل تجوز الصلاة وإقامۀ العبادات الإلهیۀ فی ذلک البناء؟ الجواب: إذا لم یکن بناء تلک الغرفتین المشرفتین علی الزقاق
فلا إشکال. وفی غیر « کما هوالحال فی الأزمنۀ القدیمۀ » مزاحماً للعابرین وکان بناء غرفۀ مطلۀ علی الزقاق متداولًا فی تلک المنطقۀ
هذه الصورة لا یجوز. (السؤال 197 ): هل یجوز للإنسان أن یصلی فی أرض أو مزرعۀ غیر مسورة ولکنّها مملوکۀ، أو یستفید من ماء
المضخۀ الموجودة فی تلک المزرعۀ؟ الجواب: لا مانع من ذلک إذا لم یؤدّ إلی مفسدة أو ضرر للآخرین
آداب وأحکام المسجد:
اشارة
(السؤال 198 ): هل لمنبر المسجد حکم المسجد فی حرمۀ التنجیس ولزوم التطهیر الفوري؟ الجواب: لیس للمنبر حکم المسجد.
(السؤال 199 ): ما حکم الأعمال التی تزاحم المصلّین فی المساجد من قبیل الخطابۀ، الموعظۀ، تفسیر القرآن، قراءة التعقیبات بصوتٍ
عال، إقامۀ مجالس الترحیم فی المساجد؟ الجواب: إن هذه الامور لا تعتبر مزاحمۀ للمصلین، ولو فرض کونها مزاحمۀ وجب أن تقام
بشکل یتمکن فیه المصلّون من إقامۀ صلاتهم. (السؤال 200 ): هل یمکن إجارة سرداب المسجد إذا کان متروکاً ولا یستفاد منه بشیء،
صفحۀ 46 من 269
وصرف الأجرة علی نفقات المسجد؟ الجواب: لا یجوز.
نشاطات المساجد:
(السؤال 201 ): قام أحد رجال الدین قبل مدّة بایجاد صفوف بعنوان--، أو ما یسمی بأسالیب الموفقیۀ من قبیل تعالیم الیوغا والطاقۀ
العلاجیۀ وأمثال ذلک، والسؤال هو: 1- هل یعتبر ذلک من العلم المفید والمباح؟ 2- ما حکم التبلیغ عنه فی المساجد بنفقات بیت
الطاقۀ العلاجیۀ « الیوغا » 3- هل یجوز إیجاد مثل هذه الصفوف من قِبل رجل دین؟ الجواب: إنّ المال؟ ص: 60
إذا کانت بمقدار معقول ومفید فلا إشکال فیها، ولکن یجب اختیار محل آخر غیر المسجد لها. (السؤال 202 ): ما حکم تناول الطعام
فی مجالس الترحیم إذا اقیمت فی المساجد؟ الجواب: إذا لم تکن مزاحمۀ لصلاة المصلین ولم تسبب فی تلویث المسجد فلا إشکال.
دخول الکفّار إلی المساجد:
فی شیراز من الأبنیۀ التاریخیۀ العظیمۀ للتمدن الإسلامی حیث یزوره أغلب السیاح الأجانب والزوار « وکیل » (السؤال 203 ): یعد مسجد
الایرانیین أیضاً، وفی السنوات الأخیرة وبسبب عدم تعمیره اصیب بأضرار لا تعوض، ولأننی حسب وظیفتی الشرعیۀ بعنوان المتولی
الشرعی والقانونی لهذا المسجد قمتُ- بتأیید واشراف من إدارة الأوقاف- بطبع وصولات خاصۀ لفسح المجال للزوار والسیاح
الأجانب لزیارة المسجد فی خارج ساعات الصلاة مع حفظ ورعایۀ الشؤون الإسلامیۀ کما هو الحال فی مسجد الإمام ومسجد الشیخ
لطف اللَّه والمسجد الجامع فی اصفهان، لنتمکن من صرف نفقات تعمیر وحفظ هذا المسجد من هذا المورد. فإذا کان هذا الموضوع
مخالفاً للشرع الإسلامی فالرجاء إرشادنا إلی ذلک؟ الجواب: إذا کانت زیارتهم للمسجد مقترنۀ بحفظ الشؤون الشرعیۀ ولم تسبب
تلویث المسجد، وأدّت إلی تعرّفهم أکثر علی الإسلام والمسلمین فلا إشکال، ویجوز استلام الأموال منهم إذا کان ذلک عن رغبۀ
منهم ولم یکن عن إجبار وإکراه.
موقوفات المسجد:
(السؤال 204 ): هل یصحّ وقف الأشیاء التی یحتمل تعرضها للسرقۀ احتمالًا کبیراً، بحیث یؤدّي ذلک إلی إیصاد أبواب المسجد فی
أغلب الأوقات؟ الجواب: لا إشکال فی مثل هذا الوقف، ووظیفۀ الناس المحافظۀ علی هذه الموقوفات. (السؤال 205 ): ما حکم بیع
الأشیاء التی لا یحتاج إلیها المسجد، أو لم تکن هذه الوسائل ص: 61 قابلۀ للاستفادة فی هذا العصر، وکذلک
لا یستفاد منها فی المساجد الاخري من قبیل السجاد القدیم أو جهاز التدفئۀ النفطی؟ الجواب: لا مانع من بیع تلک الأشیاء فی مفروض
السؤال 206 ): إذا ) .« مثلًا شراء سجاد جدید بدل القدیم » المسألۀ وشراء أشیاء اخري یحتاجها المسجد، ولکنّ الأولویۀ للأشیاء المشابهۀ
کان هناك سجاد ثمین أو وسیلۀ اخري ذات قیمۀ عالیۀ فی المسجد بحیث إذا جري الاستفادة منها فإنّ قیمتها ستقلّ کثیراً فی مدّة
قصیرة، فی حین أنّ بیعها یعود علی المسجد بفائدة کبیرة، فهل یجوز بیعها؟ الجواب: لا إشکال فی بیعها فی مفروض المسألۀ، ویعمل
کما ورد فی المسألۀ السابقۀ. (السؤال 207 ): ما حکم بیع سجاد وفرش المسجد التی تکون بمقادیر مختلفۀ من المساحۀ وألوان متنوعۀ،
من أجل شراء سجاد وفرش متماثلۀ فی الشکل والمقدار لإیجاد جذّابیۀ أکثر للمسجد وبالتالی تشویق الناس أکثر علی الحضور إلی
المسجد؟ الجواب: إذا کان السجاد والفرش موقوفۀ للمسجد فلا یجوز بیعها لأنّه لا ضرورة لذلک. ولکن إذا کانت ملکاً للمسجد فلا
مانع من هذا العمل (وملک المسجد یتحصل من شراء بعض الامور من عوائد موقوفات المسجد).
صفحۀ 47 من 269
تخریب المسجد:
(السؤال 208 ): تقرر تخریب مسجد لتوسعته وجعله مسجداً أحسن حیث إنّ عمر البناء الحالی قد أشرف علی الانتهاء، فالرجاء الجواب
عن الأسئلۀ التالیۀ: 1- هل یجري حکم المسجد السابق فی الطبقات الفوقانیۀ والتحتانیۀ؟ وهل یمکن الاستفادة من الفضاء الفوقانی
للمسجد وجعله مکتبۀ أو صفوف دراسیۀ بدل الرواق القدیم؟ الجواب: تجري أحکام المسجد إذا کان البناء علی أرض المسجد
السابق، ولکن إذا اضیفت إلیه أراضٍ اخري فهی تابعۀ لصیغۀ الوقف الجدید، وأمّا بناء مکتبۀ وأمثال ذلک فلا إشکال فیه إذا لم تکن
فیه مضایقۀ للمصلین. 2- قد تکون هناك ضرورة للتصرف بالرواق القدیم لتوسیع الجدران أو إیجاد أعمدة أو مأذنۀ أو منصۀ
للخطابۀ، فهل تجوز مثل هذه التصرفات؟ ص: 62 الجواب: لا مانع من هذه التصرفات إذا لم تکن مزاحمۀ
للمصلین. (السؤال 209 ): هناك محل موقوف للمسجد طبقاً للاسناد المعتبرة والمدارك الثابتۀ. ومن جهۀ اخري فإنّ القسم الأعظم من
معالم المسجد قد أصابها التلف بمرور الزمان وبقی البعض الآخر منها کالمحراب، ونظراً لکون المحل وقفاً للمسجد نوي المتولی
للموقوفۀ بناء مسجد جدید فی محل المسجد القدیم المنهدم، ولکنّ بناء المسجد والعمل بنیّۀ الواقف یتعارض مع بعض مقررات
التراث الثقافی، ففی صورة وجود تعارض بین نیّۀ الواقف وبین مقررات منظمۀ التراث الثقافی فأیّهما یقدم؟ وما هو تکلیف المتولی
للموقوفۀ؟ الجواب: یجب السعی مهما أمکن للجمع بین بناء المسجد وحفظ التراث الثقافی بمعونۀ أهل الخبرة والاطلاع. وإن استحال
الجمع فالأولی بناء المسجد. (السؤال 210 ): یقع مسجد المحمدیۀ فی تقاطع موزة فی مدینۀ قم وهو مشمول لتوسعۀ الحرم الطاهر
لفاطمۀ المعصومۀ علیها السلام، ومن هنا رأت الإدارة ضرورة هدم هذا المسجد وبنائه من جدید علی شکل طبقتین متناسبتین مع
مشروع الحرم، وقد اشترط علی المقاول بصورة کتبیۀ أن تبقی حدود المسجد ثابتۀ ومشخصۀ أبداً ودائماً، فما هو نظر سماحتکم فی
هذا المورد؟ الجواب: فی صورة الاطمئنان بتجدید بناء المسجد بحیث لا یزید ولا ینقص عن السابق ولا یبتلی بما أصاب بعض
المساجد الاخري، فلا إشکال فی تخریبه وبنائه من جدید.
أحکام اخري للمسجد:
(السؤال 211 ): إذا کان إمام الجماعۀ فی المسجد یستفید طیلۀ سنوات حضوره فی تلک المنطقۀ من المنزل الموقوف للمسجد، فی
حین أنّه یمتلک منزلًا شخصیاً، فهل یجوز له بعد ترکه المنزل الموقوف وانتقاله إلی منزله الشخصی أن یؤجر ذلک المنزل الموقوف
لشخص آخر ویستلم الاجرة له شخصیاً؟ الجواب: إذا بنی المنزل المذکور لغرض إقامۀ إمام جماعۀ المسجد فلا یصحّ اجارته، إلّا إذا
لم ینتفع منه إمام الجماعۀ وبقی المنزل بلا استفادة ففی هذه الصورة یمکن إجارته وصرف الاجرة لحاجات المسجد، وإذا وجد إمام
الجماعۀ نفسه مضطراً لتأجیر بیت آخر له ص: 63 فی مکان آخر یمکنه أن یأخذ اجرة ذلک البیت ویصرفه فی
اجرة البیت الثانی الذي یقیم فیه، ولکن إذا کان یملک بیتاً شخصیاً فلا یحق له أخذ اجرة ذلک البیت. (السؤال 212 ): تصر البلدیۀ
علی إرجاع جدار المسجد إلی الوراء بمقدار نصف متر لتنظیم وفسح المجال أکثر للمارة والعابرین علی الرصیف طبقاً للمخطط
الجدید للمدینۀ، فما هو رأیکم فی هذا المورد؟ الجواب: لا یحق لکم ذلک إلّاإذا اجبرتم. (السؤال 213 ): فی محلّتنا مسجد، وکان
یوجد أمامه حمام سابقاً، وبین الحمام والمسجد زقاق، وبسبب انهدام الحمام وضرورة توسعۀ الشارع وإیجاد میدان فی هذا المکان
أصبح الحمام جزءً من الشارع وصار الزقاق یقع أمام المسجد وإلی جانب المیدان، وبما أنّ الزقاق المذکور أضحی بلا فائدة
إلّاللمسجد فتقرر فی صورة الاذن جعله مکاناً لأحذیۀ المصلین فی المسجد، والأرض المذکورة هذه تتعلق بأشخاص لا یتیسر تحصیل
رضاهم جمیعاً بسبب خروج بعضهم من البلاد أو وفاة البعض الآخر وتعدد الورثۀ. ومن جهۀ اخري فإنّ أرض المسجد والحمام السابق
والزقاق کانت مورد استفادة عامۀ الناس برضاهم. فما حکم إلحاق الزقاق بالمسجد؟ الجواب: إذا لم تکن هنا أي فائدة للزقاق
صفحۀ 48 من 269
المذکور فی الحال الحاضر للعبور والمرور، وقد حلّ الشارع والمیدان مشکلۀ العبور والمرور بصورة کاملۀ، ولم تبقَ فیه فائدة، کما
ذکرتم، سوي استخدامه لصالح المسجد، ففی هذه الصورة لا مانع من استخدامه لصالح المسجد. (السؤال 214 ): إذا اتخذ شخص
موضعاً له فی بیته أو فی أرضه للعبادة وبنی علی ذلک المکان غرفۀ، وأخذ یتعبد فیها، وتدریجیاً اتخذ الجیران ذلک المکان للصلاة
والعبادة فی حال حیاته. وبعد وفاة الشخص المذکور أقدم الناس علی تخریب تلک الغرفۀ وبنوا مکانها مسجداً، ولکن الورثۀ لم
یکونوا راضین بهذا العمل لا فی السابق ولا فی الحال الحاضر، بل أعلنوا عن أنّ هذه الأرض مغصوبۀ منهم، ولکن الناس لم یهتموا
بقولهم واستمروا فی الصلاة فی ذلک المکان، فما حکم هذا المسجد؟ وما حکم الصلوات التی صلاها الناس مدّة عشرین سنۀ؟
الجواب: ما لم یحرز وقف ذلک المحل للمسجد، ولم تکن هنا وصیۀ من المالک بذلک، ص: 64 لا یجوز
إقامۀ الصلاة فی ذلک المحل بدون إذن ورضا الورثۀ. (السؤال 215 ): إذا صارت أرض مغصوبۀ بمرور الزمان مسجداً، فهل یجوز بناء
طبقات علیا فوقه؟ مثلًا بناء بیت للسکن فی الطبقۀ الاولی ومکتبۀ فی الطبقۀ الثانیۀ ومستوصف فی الطبقۀ الثالثۀ؟ الجواب: إذا علم یقیناً
أنّ الأرض مغصوبۀ فلا تجوز جمیع هذه التصرفات. (السؤال 216 ): البعض یتصور أنّ للخانقاه خصوصیۀ وشرف مثل ما لسائر الأماکن
المقدّسۀ، ولذلک یجتمعون فیها ویطلبون حاجاتهم ویوزعون النذور ویتبرکون بها، فما هو نظر سماحتکم؟ الجواب: الخانقاه من بدع
الصوفیۀ ولا مکان لها فی الإسلام، وعلیکم بالامتناع من الاشتراك فی تلک المجالس. (السؤال 217 ): إنّ مسجدنا- وبسبب قدمه-
یتجّه نحو الخراب، ولذلک عزم الأهالی علی تجدید بنائه. ویلزم ذلک حفر أرض المسجد بمقدار خمسۀ أمتار ونقل التراب إلی
مکان بعید. فهل فی إزالۀ هذا التراب إشکال؟ الجواب: إذا لم یکن لذلک المسجد أو مساجد اخري حاجۀ إلی ذلک التراب ولم
یصلح للبیع فلا مانع من طرحه جانباً. (السؤال 218 ): ما هی وظیفۀ متولی المسجد؟ وهل أنّ إدارة المسجد والبرامج التی تقام فیه بعهدة
المتولی أم بعهدة هیئۀ امناء المسجد؟ الجواب: وظیفۀ المتولی حفظ موقوفات المسجد وصرفها علی المسجد، وکذلک سائر الامور
المتعلقۀ بالمصلین. (السؤال 219 ): هل یمکن عند بناء المسجد أن نجعل الطبقۀ الاولی مسجداً والطبقۀ الثانیۀ حسینیۀ؟ الجواب: لا
إشکال فی ذلک. (السؤال 220 ): مع وجود المتولی المنصوب للمسجد إلّاأنّ بعض الأفراد المتدینین شرعوا بإحداث تغییرات فی بناء
المسجد بدون حضوره وإذنه. فما حکم الصلاة فی المحل الجدید للمسجد؟ الجواب: یجب تحصیل الإذن فی مثل هذه الموارد من
المتولی المحترم، ولکن إذا ص: 65 تصرف أحد الأشخاص خلافاً لذلک فلا یضرّ بصلاة المصلین فی المسجد
ولا بالبناء الجدید أیضاً.
الأذان والإقامۀ:
(السؤال 221 ): وفقاً لما ورد فی المسألۀ 844 من توضیح المسائل لسماحتکم أنّ من جملۀ موارد سقوط الأذان هو فی صورة الجمع
إذا لم تکن الفاصلۀ بینهما أکثر من التعقیب والنافلۀ، فلو أتی المکلّف فی هذه الموارد « العشاء ین » أو « الظهرین » بین الصلاتین مثل
بالأذان فهل ارتکب خلاف الشرع؟ الجواب: الأذان فی هذه الصورة خلاف الشرع. (السؤال 222 ): یرغب بعض طلّاب الجامعۀ باذاعۀ
الأذان فی أجواء بنایات اسکان الطلّاب، والبعض الآخر یخالف ذلک بذریعۀ إیجاد المزاحمۀ للطلّاب. فما هو نظرکم الشریف؟
الجواب: الأذان شعار الإسلام، ولبیان وقت الصلاة ولا إشکال فی إذاعته عبر مکبّرات الصوت إذا کان بصورة معتدلۀ ومتعارفۀ وبدون
أشهد أنّ علیاً » أشهد أنّ فاطمۀ الزهراء عصمۀ اللَّه الکبري بعد جملۀ » افراط. (السؤال 223 ): فی الآونۀ الأخیرة قام البعض بإضافۀ جملۀ
فی الأذان فما حکم هذا العمل؟ الجواب: لا یجوز هذا العمل، فمضافاً إلی عدم مشروعیته فإنّه یتسبب فی إلحاق ضرر کبیر « ولی اللَّه
فی عالم التشیع. وإظهار المودة لهذه السیدة الجلیلۀ له طرق کثیرة أفضل من هذا.
واجبات الصلاة:
صفحۀ 49 من 269
-1 القیام
(السؤال 224 ): إذا کان المریض یصلی من قیام ثم أحس بالدوار وعجز عن القیام. فهل یمکنه أن یأتی ببقیۀ الصلاة فی حالۀ الجلوس
أو الاضطجاع؟ الجواب: لا مانع من ذلک، ولکن إذا تمکن من القیام فی آخر الوقت فالأحوط الإعادة.
-2 القراءة
(السؤال 225 ): هل یجب قراءة أذکار الصلاة مع رعایۀ غایۀ الدقۀ فیها، أم یکفی قراءتها بالعربیۀ بشکل صحیح؟ مثلًا فی صلاة الظهر
والعصر حیث یجب قراءة الفاتحۀ والسورة اخفاتاً فإننی أُواجه مشکلۀ، ولابدّ لی من رفع صوتی قلیلًا وإلّا فلا یمکننی تلفظ الحروف
الحلقیۀ بصورة صحیحۀ، فهل تبطل صلاتی بذلک؟ الجواب: لا ینبغی أن تعسر الأمر فی هذه الموارد، فیکفی أن تقرأ بحیث یقول
العرب إن قراء تک صحیحۀ، ولا ینبغی أن ترفع صوتک فی القراءة لصلاة الظهر والعصر أبداً، والظاهر أنّک مصاب بالوسواس حیث
ینبغی علیک السعی لترکه. (السؤال 226 ): هل تجب القراءة فی الصلوات المستحبۀ مثل صلاة اللیل والنوافل، بالعربیۀ أیضاً، وکیف
تجوز قراءتها بالسین وکذلک « صراط » حال الزیارة والأدعیۀ؟ الجواب: اتضحّ من الجواب السابق. (السؤال 227 ): نظراً إلی أنّ کلمۀ
واتفق أن تلفظ « السین » (الصاد) فلو لم یقصد المصلی أیّاً منهما فهل یصحّ کل ما جري علی اللسان من هذین الحرفین؟ وماذا لو قصد
بالسین فی نظري خلاف الاحتیاط، ولکن لو کان المکلّف یقلِّد من یقول بجواز « صراط » أو بالعکس؟ الجواب: إنّ قراءة « الصاد » ب
قراءة (صراط) بالسین والصاد فیمکنه أن ینوي الاطلاق بحیث یکون مراده کلما جري علی لسانه، ففی هذه الصورة لا إشکال. (السؤال
یجعل حرکۀ الفتحۀ قبل الواو « وتواصوا بالحق » فی « تواصوا » و « مالک یوم الدین » فی « یوم » 228 ): بعض المصلین فی کلمات مثل
حیث یجعل حرکۀ الفتحۀ قبل الیاء الساکنۀ أقرب إلی « علیک، علینا، علیکم » الساکنۀ، شبیهۀ بالضمۀ. وکذلک فی کلمات مثل
الکسرة، أو یقرأها بصورة مکسورة، فما حکم هذه الصلاة؟ الجواب: یجعل العرب فی کلامهم المتداول الفتحۀ قبل الواو أشبه بالضمۀ،
والفتحۀ قبل الیاء أشبه بالکسرة. (السؤال 229 ): بعض المصلین یحرکون الفتحۀ قبل الحرف الساکن أکثر من المقدار المتعارف لدي
-5 ،« من کل أمر » -4 أمر فی ،« اللَّه الصمد » -3 صمد فی ،« قل هو اللَّه أحد » العرب فی کلمات من قبیل: 1- المغضوب، 2- أحد فی
یقولون: إنّ حرکۀ الفتحۀ « القدماء والجدد » فی ص: 67 حین أنّ اللغویین العرب ،« حتی مطلع الفجر » الفجر فی
فالرجاء بیان « آ» فإنّها تتبدل إلی « الفتحۀ » إلّابمقدار مد الصوت. وبعبارة اخري، إذا مددنا « لفظ آ » لا تختلف مع الألف الممدودة
نظرکم الشریف فی هذا المورد؟ الجواب: إذا صدق علیه أنّه عربی صحیح فلا إشکال حتی لو لم یکن موافقاً لقواعد التجوید. (السؤال
وفی صورة ؟« مالک » بدل « ملک » 230 ): بالنسبۀ لکلمۀ (مالک) فی سورة الفاتحۀ ما هو نظرکم الشریف فیما یلی: أ) هل یجوز قراءة
مالک » فی اخري فی صلاة واحدة؟ ج) هل یمکن قراء تهما « ملک » فی رکعۀ و « مالک » الجواز أیّهما أفضل؟ ب) هل یمکن قراءة
فقط. (السؤال 231 ): هل یمکن القراءة فی الصلاة بغیر قراءة عاصم « مالک » فی رکعۀ واحدة سویۀ؟ الجواب: الأحوط أن تقرأ « وملک
ملک » واردة فی قراءة حفص عن عاصم والکسائی فقط. أمّا سائر القراءات السبع تقرأ « مالک » من سائر القراءات الاخري؟ مثلًا کلمۀ
فهل یجب علیه أن ینوي نوع القراءة فی صلاته قبل الشروع فیها؟ الجواب: فی ظل هذه « ملک » فلو أراد المصلی أن یقرأ « یوم الدین
الظروف التی تکون فیها قراءة حفص عن عاصم هی المشهورة فإنّ أي قراءة غیر هذه القراءة فیها إشکال. (السؤال 232 ): هل من
؟« محمدٍ وآل محمد » أو « ولم یکن له » مثلًا فی جملۀ « یرملون » الواجب فی الصلاة رعایۀ إدغام النون الساکنۀ والتنوین فی حروف
الجواب: یکفی أن یصدق علیه أنّه عربی صحیح. (السؤال 233 ): هل یجوز قصد الإنشاء فی سورة الفاتحۀ وسائر أذکار الصلاة؟
الجواب: بالنسبۀ للأذکار وألفاظ الصلاة وقراءة الفاتحۀ وغیرها فالمهم فهم المعنی،: وأمّا قصد الإنشاء فلیس فقط جائز بل حسن جدّاً،
فهنا ینبغی الالتفات إلی عدّة امور: 1- لا شک فی أنّ الغرض من هذه الألفاظ هو معانیها. فالغرض هو تسبیح اللَّه وحمده والثناء علیه
صفحۀ 50 من 269
وتوحیده، وهذا الأمر لا یتسنی بالتلفظ بدون قصد المعنی. ونعتقد أنّ هذا الأمر یجري أیضاً فی سورة الفاتحۀ. فآیات وعبارات هذه
السورة تشیر إلی أنّ الخطاب ینطلق من لسان العبودیۀ فی مقابل الباري تعالی، إذن فتوهم أنّ قصد الإنشاء فیها یتنافی الفتاوي
الجدیدة، ج 3، ص: 68 مع قصد القرآنیۀ خطأ کبیر ینبغی الاستعاذة باللَّه منه، لأنّه ینتفی ویزول الغرض من سورة الفاتحۀ تماماً وخاصۀ
مع ملاحظۀ الروایات الواردة فی سورة الفاتحۀ. 2- لا شک فی أنّ سورة التوحید أو السور الأخري التی نقرأها فی الصلاة، مستثناة من
الأمر، فالغرض منها حکایۀ کلمات اللَّه تعالی لکسب العبرة والموعظۀ (مثلًا لا أحد یقصد الإنشاء من جملۀ: قل هو اللَّه أحد). 3- إنّ
فالعوام یعلمون إجمالًا أنّ المراد من هذه ،« قصد العوام » واخري إجمالیاً مثل « قصد الخواص » قصد المعنی یکون تارة تفصیلیاً مثل
الکلمات هو الحمد والتسبیح والتمجید والثناء، ولکنّهم لا یعلمون بجزئیاتها وتفاصیلها. 4- الحق أنّ القصد الإجمالی کافٍ فی المقام،
ولا یجب علی العوام أن یعلموا بمعانی ألفاظ الصلاة بالتفصیل، لأننا نعلم أنّ أقواماً کثیرة من غیر العرب اعتنقت الإسلام، فلو وجب
علیهم معرفۀ المعانی التفصیلیۀ فی قراءة الصلاة وأذکارها لوجب أن یرد ذلک ولو بالإشارة فی کلمات النبی الأکرم صلی الله علیه و
آله أو الأئمّۀ المعصومین علیهم السلام، ولا سیما أنّ بعض الأئمۀ کالإمام الرضا علیه السلام عاش مدّة طویلۀ بین الایرانیین. (السؤال
234 ): إذا لم یعلم الشخص لسنوات متمادیۀ بالمسألۀ الشرعیۀ وکان یقرأ السورة قبل الفاتحۀ فی الصلاة، فهل یجب علیه قضاء تلک
الصلوات؟ الجواب: إذا کان جاهلًا مق ّ ص راً وجب علیه القضاء، ولکن إذا لم یکن له سبیل لتعلم المسألۀ أو لم یحتمل أبداً بطلانها فلا
قضاء علیه. (السؤال 235 ): بعد عدّة سنوات حضرت عند أحد رجال الدین وقرأت علیه الفاتحۀ فعلمتُ أنّ بعض الکلمات لم تکن
صحیحۀ القراءة، فهل یجب علیَّ قضاء تلک الصلوات التی صلیتها بتلک القراءة؟ الجواب: إذا کنت تتصور فی السابق أنّ صلاتک
صحیحۀ، فلا یجب الإعادة. (السؤال 236 ): الرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ بالنسبۀ للقراءة فی الصلاة: 1- ماذا یعنی الوقف فی القراءة
للآیات؟ هل أنّ الملاك التنفس حتی لو لم یکن هناك توقف؟ أم أنّ الملاك هو الوقف العرفی حتی لو لم یتنفس المصلی؟ 2- هل
وبعد مدّة قال: « الحمد للَّه » یجوز التوقف علی کل کلمۀ عند قراءة الآیات فی الصلاة، أم أنّ الملاك هو صحۀ المعنی، مثلًا إذا قال
فهل تصح صلاته؟ ص: 69 الجواب: 1 و 2: ملاك الوقف هو الفاصلۀ العرفیۀ سواء تنفس أم لا، « ربّ العالمین »
ولا یجوز إلّافی صورة عدم قطع الارتباط فی الجملۀ. 3- هل أنّ الوقف فی الحرکۀ فی جمیع أجزاء الصلاة فیه إشکال، أم الإشکال
فهل یحسب ذلک من الوقف مع ،« وبحمده » : وبعد مدّة قال « مع تحریک » « سبحان ربّی العظیم » : فقط فی القراءة، مثلًا إذا قال
« سبحان اللَّه » التحریک؟ الجواب: لا تفاوت بینهما. 4- هل أنّ التلفظ بالأذکار المنفصلۀ تماماً صحیح بالصورة التالیۀ: أ) یقول مثلًا
الجواب: إنّ الوقف مع التحریک فی .« ومع التحریک » مع التوقف « سبحان اللَّه » ب) یقول .« مع التحریک » ثلاث مرات بدون توقف
کل مکان من الصلاة خلاف الاحتیاط.
-3 السجود
(السؤال 237 ): عندما یصلی الشیعۀ فی المسجد الحرام أو مسجد النبی یستخدم بعضهم التربۀ أو ورقۀ أو خشبۀ أو حصیر وأمثال ذلک
وبشکل سافر، وبالتالی یقعون فی مواجهۀ مع الوهابیین أو الأشخاص المتعصبین من سائر المذاهب الإسلامیۀ ممّا یؤدّي إلی هتک
حرمۀ المکان المقدّس، وأحیاناً یفضی إلی نزاع شدید. وبهدف اجتناب هذه الامور تمّ صنع نموذج لسجادتین یکون موضع السجود
وخیوط الکتان من أجل رفع الحساسیۀ المذکورة (وقد أرسلنا إلیکم نموذجاً منها) « من سعف النخیل » فیها مصنوعاً من الحصیر و
الرجاء بیان رأیکم الشریف بالنسبۀ للسجود علی خیوط الکتان والحصیر المصنوع من سعف النخیل فی هذه السجادات. الجواب: إذا
کانت مصنوعۀ من ورق النخیل فلا إشکال، ولکن فی الکتان إشکال. (السؤال 238 ): هل یجوز السجود علی التربۀ التی کتب علیها
أو کتب علیها اسماء المعصومین الخمسۀ من أصحاب الکساء؟ وبشکل عام ما حکم « تربۀ کربلاء، تربۀ جیدة » : عبارات من قبیل
السجود علی الجهۀ المکتوبۀ من التربۀ؟ الجواب: لا إشکال فی ذلک، ولکن إذا کانت تتضمن صورة لقبّۀ أو ضریح فالأفضل إزالتها.
صفحۀ 51 من 269
ص: 70 (السؤال 239 ): الرجاء الإجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ فیما یخص السجود الواجب فی القرآن: 1- إذا قرأ
المصلی حرفاً أو کلمۀ واحدة من آیات السجود الواجب، فهل یجب علیه السجود؟ 2- هل یجب السجود علی التربۀ أم یمکنه السجود
علی أطراف الاصابع بدل التربۀ؟ 3- ما حکم سماع آیۀ السجدة الواجبۀ بشکل غیر مباشر؟ الجواب: یجب السجود عند قراءة آیۀ
السجدة بصورة کاملۀ أو سماعها، وفی صورة سماعها من الرادیو أو المسجل فالأحوط السجود، ویجب وضع الجبهۀ علی ما یصحّ
السجود علیه.
-4 التشهد
(السؤال 240 ): إذا شک فی التشهد وعدمه فما هی وظیفته؟ الجواب: إذا کان فی المحل وجب علیه الاتیان بالتشهد، وإذا تجاوز
المحل فلا یجب الإتیان به.
مبطلات الصلاة
(السؤال 241 ): ما حکم الزیادة أو النقیصۀ فی واجبات الصلاة، عمداً أو سهواً؟ الجواب: إذا کانت بصورة عمدیۀ تبطل الصلاة، وإن
کانت سهواً ولم تکن من أرکان الصلاة، فالصلاة صحیحۀ، وإن لم یتجاوز المحل فعلیه الاتیان به. (السؤال 242 ): هل یجوز قول
وأمثال ذلک فی الصلاة بعنوان الذکر؟ الجواب: لا یجوز. (السؤال 243 ): إذا کان الماء جاریاً، والوقت باقیاً، ،« یاحسین » أو « یازهراء »
والأرض مباحۀ، ولکن الصلاة باطلۀ فما هو السبب؟ الجواب: قد تکون لذلک علل مختلفۀ من قبیل أنّ یکون الماء مغصوباً، أو بطلان
الغسل أو الوضوء، أو عدم النیّۀ فی الصلاة، أو عدم حصول بعض شروط وأجزاء الصلاة. (السؤال 244 ): هل یجوز البکاء فی أثناء
الصلاة عند ذکر الأئمّۀ المعصومین علیهم السلام عمداً؟ ص: 71 وما حکم الصلاة فیما لو تذکر المصلی
مصائبهم وبکی اختیاراً؟ الجواب: فی صلاته إشکال. (السؤال 245 ): هل أنّ وجود ذرات من الطعام المغصوب أو المشتبه فی الفم
یؤدّي إلی بطلان الصلاة؟ الجواب: إنّ هذه الذرات حتی لو علم بوجودها یقیناً لا تکون مشمولۀ لأحکام الغصب، بل بحکم التالف.
فی » (السؤال 246 ): هناك أمران مشهوران بین الناس، والسؤال عن المدرك العلمی والفقهی لهما: 1- بطلان الصلاة تحت السقف
التی یتناول فیها البعض (الحشیشۀ). 2- المادة المخدرة من الحشیشۀ نجسۀ. الجواب: تناول الحشیشۀ حرام وهو عمل قبیح جدّاً، « الغرفۀ
ولکن الأمرین المذکورین لا أساس لهما من الصحۀ.
شکوك الصلاة:
(السؤال 247 ): بما أنّ الشک بین الرکعتین الثانیۀ والثالثۀ موجب لبطلال الصلاة، فهل أنّ الشک المذکور فی صلاة الجماعۀ یوجب
البطلان أیضاً؟ الجواب: إذا شک لوحده دون الأخرین وجب علیه الاستمرار فی صلاته معهم.
ابطال الصلاة:
(السؤال 248 ): إذا کنت فی حال الصلاة ونادانی أبی أو امی، فهل یمکننی ترك الصلاة وإجابتهما؟ الجواب: فیه إشکال، إلّافی
الموارد الضروریۀ جدّاً.
صلاة المسافر:
صفحۀ 52 من 269
(السؤال 249 ): لماذا یق ّ ص ر المسافر فی صلاته ویفطر فی شهر رمضان؟ الجواب: إنّ قصر الصلاة ووجوب الإفطار للمسافر یمثل فی
الواقع لطفاً إلهیّاً فی مقابل ص: 72 مشکلات السفر، والمعیار هو المشکلات لنوع الناس فی السفر لا کل واحد
إلّا فی بعض المناطق مثل شمال ایران » منهم. (السؤال 250 ): تعلمون أنّ الصید فی هذا الزمان لا یتخذ بهدف الکسب والارتزاق
فأغلب الخارجین للصید هم من الأشخاص الأثریاء ولغرض الترفیه واللهو. فعلی هذا الأساس ما حکم صید « والسواحل الجنوبیۀ منها
الحیوانات الوحشیۀ فی هذه الصورة؟ الجواب: إذا کان الصید بدافع من الحاجۀ أو الکسب والعمل ویتمّ طبقاً للضوابط والمقررات فهو
جائز شرعاً، وأمّا بدافع اللهو والترفیه حتی لو تناول الصیاد من لحوم الصید فهو حرام شرعاً، ولذلک فالسفر بهذا العنوان یعدّ من السفر
الحرام حیث یتمّ فیه المسافر صلاته ویصوم. (السؤال 251 ): ما حکم الصید لغرض اللهو والترفیه مع وجود مجوّز من قِبل المنظمات
المسؤولۀ؟ الجواب: لا یجوز. (السؤال 252 ): الرجاء بیان حکم الصلاة والصوم للطلّاب والأساتذة والمعلمین المحترمین فی فروضها
المختلفۀ. الجواب: 1- إذا استمر فی تحصیله أوتدریسه فی مکان واحد لمدّة طویلۀ مثلًا سنۀ واحدة أو أکثر، فهو فی حکم الوطن،
ویتمّ صلاته ویصوم فی هذه المدّة ولا یشترط فیه البقاء عشرة أیّام متوالیۀ. 2- الأشخاص الذین یغادرون وطنهم ثلاثۀ أیّام أو أکثر فی
الاسبوع إلی محل التحصیل والدرس، ویستمر عملهم هذا لمدّة معتبرة مثلًا سنۀ واحدة أو أکثر، فهذا المحل أیضاً بحکم الوطن لهم.
-3 الأشخاص الذین یسافرون یوماً أو یومین فی الأسبوع إلی مکان معین للتحصیل ثم یعودون إلی وطنهم، فهؤلاء یق ّ ص رون فی
صلاتهم ولا یصومون. 4- إذا سافروا لذلک المکان فی أیّام العطلۀ لغرض القیام بأعمال أخري غیر التحصیل العلمی، تجري علیهم
الأحکام المذکورة أیضاً. 5- الأشخاص الذین یتوجهون إلی محل التحصیل أو التدریس کل یوم أو علی الأقل ثلاثۀ أیّام فی الاسبوع،
أي أنّهم یتوجهون إلی مکان التحصیل أو التدریس صباحاً ص: 73 ویعودون عصراً ویستمر عملهم هذا مدّة
ویتمّون صلاتهم ویصومون فی ذلک المحل عند الذهاب والإیاب. 6- الأشخاص الذین « کثیري السفر » طویلۀ، فإنّهم یعتبرون من
یسافرون کل یوم لمدّة شهر واحد أو أکثر ویقطعون المسافۀ الشرعیۀ ویعودون فحکمهم حکم کثیر السفر. 7- الطلّاب أو المعلمون من
القسم الأول والثانی إذا أرادوا أن یصحّ صومهم فی محل تحصیلهم أو تدریسهم، فإمّا أن یسافروا لذلک المحل ویصلوا إلیه قبل الظهر
وینووا الصوم، أو یغادروا من وطنهم بعد الظهر لیصحّ صومهم. 8- إذا سافر الشخص بعد الانتهاء من التحصیل أو التدریس وکذلک
الأعمال المتعلقۀ بهذا العمل کالإمتحان واستلام الشهادة العلمیۀ وأمثال ذلک، إلی ذلک المحل فإنّه لا یکون بحکم وطنه إلّاأن یقصد
الإقامۀ الدائمۀ هناك. (السؤال 253 ): إذا قصد الشخص السفر إلی أماکن متعددة لمدّة ستۀ أشهر أو أکثر، مثلًا الآمر لقوات الشرطۀ فی
منطقۀ معینۀ، أحیاناً یجد ضرورة للسفر إلی المعسکرات والمراکز التابعۀ له وتحت إمرته فتیجول بین هذه المراکز لیضبط عن کثب
امور الأمن فیها، فلا یتسنی له البقاء فی مکان عمله المرکزي عشرة أیّام: أ) هل یکون هذا الشخص کثیر السفر؟ الجواب: هو کثیر
السفر ویصلی تماماً ویصوم. ب) إذا قصد من البدایۀ أن یسافر لأغراض اخري مضافاً للأسفار فی عمله ومسؤولیته، مثلًا یسافر إلی
مشهد وطهران، فهل هو بحکم کثیر السفر؟ الجواب: فی الأسفار غیر أسفاره المهنیۀ فإنّه یقصّر من صلاته ولا یصوم. ج) إذا سافر لغیر
عمله، فهل بعد هذا السفر یکون بحکم کثیر السفر أیضاً؟ حتی لو سافر مرّة واحدة لمهمته، ثم سافر لغایۀ اخري، فهل یکون بعد هذا
السفر الاستثنائی بحکم کثیر السفر؟ بمعنی أنّ هذا السفر الاستثنائی هل یوجب خللًا فی کونه کثیر السفر؟ الجواب: إذا لم یستغرق
ذلک السفر مدّة طویلۀ فإنّه لا یوجب خللًا فی کونه کثیر السفر. (السؤال 254 ): کیف یتخذ الإنسان وطناً له؟ الجواب: إذا قصد
الشخص البقاء مدّة طویلۀ فی مکان معین، مثلًا سنۀ واحدة أو أکثر، فذلک المکان سیکون بحکم وطنه. ص:
74 (السؤال 255 ): الرجاء الإجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ فیما یتعلق بالوطن: أ) الشخص الذي یسافر إلی وطن والده (حیث یقیم هناك أقل
من ستۀ أشهر) ویعتبر أنّ ذلک المکان وطناً له، فهل یعتبر وطناً له شرعاً؟ ب) الشخص الذي ولد فی محل معین ولکنه لم یسکن فیه
أو بقی هناك لأقل من ستۀ أشهر، فهل یحسب ذلک المکان وطناً له؟ الجواب: أ و ب: الوطن هنا المکان الذي یعیش فیه الإنسان
باستمرار، وعلی الأقل یعیش فیه عدّة أشهر من کل عام، وأمّا سائر الامور التی ذکرتها فی السؤال فلا تأثیر لها. ج) ولد شخص فی
صفحۀ 53 من 269
محل معین وعاش هناك عدّة سنوات من طفولته، ثم هاجر إلی مدینۀ اخري، ولکنّه لم یعرض عن وطنه، ومع الإمکان فإنّه یعود إلیه
فما حکم صلاته وصومه؟ الجواب: إذا کان قصده أن یعود « یعود فی الصیف إلیه ویبقی مدّة فیه فی کل عام » مدّة معینۀ فی کل عام
ویتخذه مسکناً وموطناً له دائماً، ففی هذه الصورة لم یحصل الإعراض وتکون صلاته تماماً « مثلًا عدّة سنوات » فی المستقبل غیر البعید
ویصوم فیه. وفی غیر هذه الصورة یقصر. د) هل أنّ زوجته وأبناءه فی هذه المسائل والأحکام کمرجع التقلید والوطن والاعراض عن
الوطن، تابعون له فیها؟ الجواب: لا یتبعونه فی مسألۀ التقلید ولکن فی مسألۀ الوطن والاعراض عنه إذا کانوا یعیشون مع الأب وموافقین
لرأیه فإنّهم تابعون له. ه) هل أنّ وجود عقار وأملاك شخصیۀ للمکلّف أو لأبیه فی تلک المدینۀ له دخل فی حکم الوطن؟ الجواب:
لا تأثیر لها. (السؤال 256 ): الأشخاص الذین یتوجهون فی مأموریۀ محدودة (مدّة سنتین أو خمس سنوات) إلی مدینۀ جدّة، وأحیاناً
یغادرونها خارج الحدّ الشرعی للسفر، فهل یق ّ ص رون أم یتمّون؟ الجواب: یتمّون صلاتهم وصومهم فی جدّة، وأمّا فی الأسفار خارج
حدّ المسافۀ الشرعیۀ فیقصرون. (السؤال 257 ): مع الأخذ بنظر الاعتبار المسألۀ أعلاه، إذا سافروا فی الاسبوع الواحد مرّة الفتاوي
الجدیدة، ج 3، ص: 75 إلی مکّ ۀ أو المدینۀ، فهل یعتبرون من کثیري السفر؟ الجواب: لا یشملهم عنوان کثیر السفر بهذا المقدار،
ولکن کما تعلمون أنّهم مخیّرون فی مکّۀ والمدینۀ فی صلاتهم بین القصر والتمام.
صلاة القضاء:
اشارة
(السؤال 258 ): أحیاناً یغمی علی المریض بسبب مرضه، أو بسبب تزریق حقنۀ لإجراء عملیۀ جراحیۀ، ولا یتمکن من الصلاة، فهل
یجب علیه قضاء الصلاة التی لم یأتِ بها؟ الجواب: لا قضاء للصلاة الفائتۀ فی حالۀ الإغماء. (السؤال 259 ): هل یدور قضاء العبادات
مدار فعلیۀ الحکم، أم یدور مدار تنجز الحکم؟ الجواب: فی کثیر من الموارد یکفی تنجز الحکم، مثل من نام وفاتته الصلاة أو نسیها
أو کان فی غفلۀ عنها. (السؤال 260 ): إذا بقی من الوقت ما یکفی للاتیان برکعۀ واحدة أو رکعتین، والباقی یقع خارج الوقت، فهل
هذه الصلاة تحسب أداءً أم قضاءً، أم أداءً وقضاءً؟ الجواب: تقع الصلاة أداءً حتی لو أتی برکعۀ واحدة منها فی الوقت.
صلاة القضاء للأب والام
(السؤال 261 ): إذا مات شخص ولم یعلم أبناؤه ما علیه من قضاء الصلاة أو الصوم، فما هو تکلیفهم؟ الجواب: یجب الحمل علی
الصحّۀ فیقولون أن لا شیء فی ذمّته إن شاء اللَّه.
[صلاة الجماعۀ]
فضیلۀ صلاة الجماعۀ:
(السؤال 262 ): حضر رسول اللَّه صلی الله علیه و آله یوماً لصلاة الصبح فی المسجد ولکنّه لم یر الإمام علیّاً علیه السلام، فسأل فاطمۀ
عن سبب غیابه، فقالت: کان علی یصلی ویناجی ربّه من اللیل إلی الفجر وبسبب تعبه من صلاة اللیل أدّي صلاة الصبح فی البیت؟
فقال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله: قولی لعلی أن یقصّر من مدّة صلاته فی اللیل ثم یستریح قلیلًا لیدرك صلاة الصبح جماعۀ. أ) هل
الحدیث المذکور أعلاه مقبول لدیکم سنداً ودلالۀ؟ ص: 76 الجواب: الروایۀ المذکورة یمکن المناقشۀ فیها
من حیث السند، ولکن علی أیّۀ حال فالأولی التقلیل من المناجاة والصلاة فی اللیل من أجل الاشتراك فی صلاة الصبح جماعۀ. ب)
صفحۀ 54 من 269
یعتقد الشیعۀ أنّ الأئمّۀ علیهم السلام معصومون حتی قبل الإمامۀ من کل ذنب ومعصیۀ حتی ترك الأولی. فلو صحّ هذا الأمر فهذا
یعنی أنّ الإمام علیّاً علیه السلام فی هذا المورد قد أخطأ، لأنّه قد ترك فضیلۀ الصلاة جماعۀ واشتغل بالمناجاة والصلاة فی اللیل. فما
هو رأیکم؟ الجواب: إن ترك صلاة الجماعۀ لا یعدّ ذنباً، ولا ینافی مقام العصمۀ بل هو نوع من ترك الأولی وإن کان الغرض منه
تعلیم الآخرین فلا یحسب من ترك الأولی أیضاً. ج) ألا تقلل هذه الروایۀ من شأن وشخصیۀ الإمام علی علیه السلام فی مقابل تعظیمها
لصلاة الجماعۀ، فما هو رأیکم؟ الجواب: قلنا آنفاً أنّه یمکن أن یکون الغرض هو تعلیم هذا الحکم الشرعی للناس، ففی هذه الصورة
لا یتنزل مقام الإمام علی علیه السلام. ولا تنسَ أنّ الروایۀ محل بحث من حیث السند أیضاً. (السؤال 263 ): تقام صلاة الجماعۀ فی
أرض واقعۀ فی جانب المسجد، فهل أنّ إقامۀ صلاة الجماعۀ فی ذلک المکان أولی من الاتیان بها فرداي فی المسجد؟ الجواب: صلاة
الجماعۀ أرجح.
شروط إمام الجماعۀ:
اشارة
(السؤال 264 ): إذا کان إمام الجماعۀ محنی الظهر ولکن هذا الانحناء لا یصل إلی حد الرکوع فعندما یرکع ینحنی مقداراً أکثر بحیث
یصدق علیه الرکوع، فهل یصحّ الاقتداء بهذا الإمام للجماعۀ؟ الجواب: لا إشکال فی ذلک. (السؤال 265 ): تعتبر العدالۀ إحدي شروط
فلو أنّ الشخص کان یعرف إمام الجماعۀ مدّة ،« أن لا یرتکب الکبیرة ولا یصرّ علی الصغیرة » : إمام الجماعۀ، وقیل فی تعریف العدالۀ
من الزمان ویعلم أنّه شخص جلیل ولا یوجد انحراف لدیه فی مسائل العقیدة وغیرها من الامور، ولکنّه صدرت منه غیبۀ مرّة أو مرّتین،
فهل أنّ هذا العمل یفقد عدالته؟ الجواب: یجب تبریر هذه الموارد الاستثنائیۀ ولعله کان یعتقد أنّ الفرد المذکور جائز الفتاوي
الجدیدة، ج 3، ص: 77 الغیبۀ مثلًا حتی لو کان مخطأ فی اعتقاده هذا. (السؤال 266 ): إذا ارتکب إمام الجماعۀ غیبۀ، فهل یجوز الاقتداء
به فی الصلاة؟ الجواب: إذا کان المأموم یري إمام الجماعۀ عادلًا فلا مانع من الاقتداء به، ولکن علی أیّۀ حال یجب أن یتوب من ذنبه،
وکذلک یطلب منه أن یبرء ذمته إذا لم یترتب علی ذلک مشکلۀ.
الاقتداء بغیر الروحانی:
(السؤال 267 ): إذا اقتدي بغیر الروحانی مع وجود الروحانی (المُعمّم)، فما حکم صلاته من حیث الصحّۀ والبطلان؟ الجواب: فیها
إشکال. (السؤال 268 ): إذا کان رجل الدین یقیم صلاة الجماعۀ فی المسجد بصورة غیر منظمۀ، وهناك شخص غیر معمم یمکنه
إقامۀ صلاة الجماعۀ بصورة منظمۀ، فما هی وظیفۀ المأمومین وبأیّهما یمکنهم الاقتداء؟ الجواب: فی مثل هذه الموارد إذا حضر
الروحانی فهو یقیم صلاة الجماعۀ وعند عدم حضوره یقیم صلاة الجماعۀ غیره. (السؤال 269 ): فی بعض المساجد تقام صلاة الجماعۀ
طیلۀ السنۀ بإمامۀ شخص غیر روحانی، ولکن فی فصل التبلیغ، مثل شهر رمضان المبارك حیث یتوجه الروحانیون للتبلیغ، فمع من
تکون الأولویۀ لإمامۀ الجماعۀ؟ الجواب: الروحانی الجامع للشرائط هو الأولی (السؤال 270 ): إذا کانت المساجد الاخري البعیدة أو
القریبۀ تقام فیها صلاة الجماعۀ بإمامۀ الروحانیین، فما هی وظیفۀ أصحاب المساجد التی یؤمها رجل غیر روحانی؟ هل یقیمون
الجماعۀ فی هذه المساجد بإمامۀ الروحانی أم یقومون بتعطیل صلاة الجماعۀ فی هذا المسجد ویتوجّهون لصلاة الجماعۀ فی المساجد
الاخري بإمامۀ الروحانیین؟ الجواب: إذا لم یکن هناك مسجد قریب من ذلک المحل، ولم یتمکن المصلّون من تحصیل إمام جماعۀ
صفحۀ 55 من 269
الروحانی، فحینئذٍ لا مانع من الإئتمام بغیر الروحانی إذا کانت الشروط فیه متوفرة. ص: 78 (السؤال 271 ): هل
یمکن لطالب العلوم الدینیۀ أن یقیم صلاة الجماعۀ إذا لم یحضر إمام الجماعۀ؟ الجواب: یمکنه إمامۀ الجماعۀ لئلا تتعطل صلاة
الجماعۀ.
أحکام الجماعۀ:
(السؤال 272 ): یقام الاعتکاف فی بعض المساجد فی الطبقۀ العلیا، فما حکم صلاة الرجال المعتکفین فی الطبقۀ العلیا فی صلاة
الجماعۀ فی حین تصلی النسوة فی نفس الطبقۀ من ذلک المسجد؟ الجواب: إذا کان بین الرجال والنساء حجاب فلا إشکال. السؤال
فی الطبقۀ » 273 : هناك فی المسجد الجامع فی مدینتنا جدار ارتفاعه 70 سنتمتراً وعرضه 40 سنتمتراً یفصل بین مکان الصلاة للرجال
فهل هذا المقدار یمنع اتصال الصفوف بین النساء والرجال فی حال الصلاة؟ الجواب: ،« فی الطبقۀ العلیا » ومکان الصلاة للنساء « السفلی
إذا کانت النساء حین الوقوف للصلاة یرین بعض صفوف الجماعۀ ویعتبر کلا هذین المکانین محلًا واحداً فلا إشکال فی ذلک.
(السؤال 274 ): إذا کان إمام الجماعۀ یصلی صلاة استئجاریۀ، فهل یمکن للمأمومین الاقتداء به؟ الجواب: إذا کانت صلاته الاستئجاریۀ
عن شخص فاتته الصلاة بصورة یقینیۀ فلا إشکال فی الاقتداء به. (السؤال 275 ): إذا کان هناك اختلاف فی بعض مسائل الصلاة بین
مرجع تقلید إمام الجماعۀ ومرجع تقلید المأمومین، فما هی وظیفۀ المأمومین؟ الجواب: إذا لم یکن المأمومون یعلمون ببطلان صلاة
إمام الجماعۀ طبقاً لفتوي مرجعهم أمکنهم الاقتداء به. (السؤال 276 ): ما هی وظیفۀ الطلّاب بالنسبۀ للمساجد التی تفتقر لإمام الجماعۀ،
ولا یوجد لدیها إمکان دفع الأجر لإمام الجماعۀ؟ الجواب: ینبغی علی طلّاب العلوم الدینیۀ إقامۀ صلاة الجماعۀ فی مثل هذه الموارد.
ص: 79 (السؤال 277 ): تقام عادة مجالس الترحیم فی المساجد وأحیاناً تقام فی یوم الجمعۀ، والفاصلۀ بین
المسجد والمصلّی الذي یؤمُهُ الناس لصلاة الجمعۀ فی هذه المدینۀ مسافۀ کیلومتر واحد علی الأقل، فإذا لم یقصد البعض الاشتراك
فی صلاة الجمعۀ مع عدم قصد التعریض بصلاة الجمعۀ أو الاستخفاف بها، فهل یمکنه أن یصلی جماعۀ أول الوقت فی هذا المسجد؟
الجواب: إقامۀ صلاة الجماعۀ فی مفروض المسألۀ لا إشکال فیها، ولکن الأفضل ومن أجل احترام صلاة الجمعۀ ترك صلاة الجماعۀ
فی أول الوقت. (السؤال 278 ): الرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ: 1- إذا امتنع إمام الجماعۀ من المجیء إلی المسجد لإقامۀ الصلاة
اعتراضاً، وبرغم طلب وإلحاح هیئۀ الامناء والمؤمنین منه إقامۀ الصلاة إلّاأنّه یرفض المجیء إلی المسجد بحیث أدّي ذلک إلی تعطیل
المسجد وخاصۀ فی موسم التبلیغ فی محرم وصفر. فهل تتمکن هیئۀ الامناء من استدعاء إمام جماعۀ آخر جامع للشرائط لغرض إقامۀ
صلاة الجماعۀ فی هذا المسجد؟ 2- إذا قال إمام الجماعۀ السابق أنا لا أرضی بأن یصلّی شخص آخر صلاة الجماعۀ فی هذا المسجد،
فهل هذا الکلام مقبول؟ 3- هل یحق لإمام الجماعۀ أن یطالب هیئۀ امناء المسجد بالحقوق الشهریۀ؟ الجواب: إذا ترك إمام الجماعۀ
المسجد لأي سبب کان، ولم یکن مستعداً لإقامۀ صلاة الجماعۀ، فإنّه لا یشترط تحصیل رضاه لإقامۀ الجماعۀ بواسطۀ إمام جماعۀ آخر
جامع للشرائط. ولا یحق لإمام الجماعۀ أن یطالب بالأجر لإقامته صلاة الجماعۀ، ولکن من اللائق للمؤمنین أن یوفّروا له ذلک. وعلی
أیّۀ حال فالجدیر بالاخوة المؤمنین حل خلافاتهم بصورة سلمیۀ. (السؤال 279 ): قبل مدّة أخذ المؤذن فی صلاة الجماعۀ فی مسجد
القریۀ یذکر تکبیرات الصلاة من خلال مکبرات الصوت. وقد ذکر شخص لبعض المأمومین أنّ صلاة الجماعۀ التی تقام من خلال
مکبرات الصوت باطلۀ ویجب علیهم قضاؤها، ولهذا أخذ بعض المأمومین یصلّون صلاتهم فرادي فی حین أنّ صلاة الجماعۀ کانت
، تقام منذ مدّة بواسطۀ مکبرات الصوت وقد ازداد عدد المأمومین إثر ذلک، وهکذا یستفاد من مکبرات الصوت الفتاوي الجدیدة، ج 3
ص: 80 لغرض تشویق الآخرین لحضور صلاة الجماعۀ. فالرجاء بیان نظرکم الشریف فیما یتعلق بالامور التالیۀ: 1- ما حکم صلاة
الجماعۀ التی تذکر تکبیراتها بواسطۀ مکبرات الصوت؟ 2- ما حکم صلاة الأشخاص الذین یصلّون فرادي فی زمن إقامۀ صلاة
الجماعۀ؟ 3- ما حکم ذلک الشخص الذي ألقی برأیه المذکور وتسبب فی إیجاد الفرقۀ بین المصلّین؟ الجواب: 1- إنّ رفع الصوت
صفحۀ 56 من 269
بالتکبیر لا یوجب ضرراً لصلاة الجماعۀ اطلاقاً، ولکن یجب تنظیم لاقطۀ الصوت بشکل لا یتسبب فی إیجاد حرج وضرر للناس
وخاصۀ فی صلاة الصبح أول الفجر، وعلی أیّۀ حال إذا لم یمتثل الذاکر للتکبیرات لهذا الأمر، فإنّ ذلک لا یلحق خللًا بصلاة الجماعۀ.
-2 الأشخاص الذین یصلّون فرادي حین إقامۀ صلاة الجماعۀ إذا کانت صلاتهم تؤدّي إلی اهانۀ صلاة الجماعۀ أو هتک حرمۀ إمام
الجماعۀ ففی صلاتهم إشکال. 3- لا ینبغی للأفراد اظهار نظرهم بدون اطلاع مسبق بالمسألۀ بحیث یفضی إلی الفرقۀ بین المؤمنین.
(السؤال 280 ): تقام بعض جلسات قراءة القرآن بشکل منظم واسبوعی فی المنازل وتبدأ قبل صلاة المغرب بساعۀ وتنتهی بعد صلاة
المغرب بساعۀ. وقد طلب رجل الدین فی المحلۀ من أعضاء هذه الجلسات لغرض حفظ المسجد لئلا یسري هذا الاسلوب ویأخذ صفۀ
عامۀ أن تقام الجلسات بحیث تنتهی قبل صلاة المغرب، أو تبدأ من حین الانتهاء من صلاة الجماعۀ، ولکنّهم لم یوافقوا علی ذلک،
وقالوا: نحن نقیم صلاة الجماعۀ بإمامۀ أحد أعضاء الجلسۀ فی محل تشکیلها، الحق مع من؟ الجواب: لیس من اللائق أن تکون
جلسات قراءة القرآن مزاحمۀ للصلاة فی أول الوقت، ولکن إذا تمّ تأجیل الجلسۀ بصورة مؤقتۀ عند الأذان واقیمت صلاة الجماعۀ وبعد
الانتهاء من الصلاة تستأنف تلک الجلسۀ، فلا مانع. وإذا تمّت مراعاة صلاة الجماعۀ فی المسجد فذلک أفضل. (السؤال 281 ): إذا
اشترط الواقف للمسجد الأعلمیۀ فی إمام الجماعۀ وأراد أهل المحلّۀ إمام جماعۀ أیّاً کان، والآن یصلّی فی المسجد إمام جماعۀ وهو
لیس من أهالی هذه المحلّۀ. ص: 81 فما حکم إقامۀ صلاة الجماعۀ من قبل الإمام المذکور؟ الجواب: إنّ نظر
یجوز للإنسان أن یهدي » الواقف لیس شرطاً فی تعیین إمام الجماعۀ. (السؤال 282 ): قال إمام جماعۀ المحلّۀ فی إحدي محاضراته
فما هو رأیکم فی هذا الکلام؟ الجواب: « أعماله المستحبۀ الیومیۀ إلی أحد الأئمّۀ المعصومین علیهم السلام لیقع مورد استجابۀ الدعاء
لا إشکال فی اهداء الأعمال المستحبۀ إلی المعصومین علیهم السلام بل یستحب ذلک، ولکن إذا کان فی العمل المستحب إشکال
فإنّه لا یزول بهذه الطریقۀ.
أحکام صلاة الآیات:
(السؤال 283 ): الرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ فیما یتعلق بصلاة الآیات: أ) قلتم إنّ هذه الصلاة واجب فوري، فهل أنّ بعض الأعمال
من قبیل قضاء الحاجۀ أو تسدید الدین وأمثال ذلک تتنافی مع فوریۀ هذه الصلاة؟ ب) إذا حدث زلزال فی أثناء الصلاة الواجبۀ فما
واطمأن الشخص الآخر « بالامس حدثت زلزلۀ » : هی وظیفتنا بالنسبۀ إلی الصلاة الواجبۀ وصلاة الآیات؟ ج) إذا قال شخص ثقۀ لآخر
لذلک، فی حین أنّه لم یسمع عنها فی أجهزة الإعلام أو السوق أو الشارع، فما هی وظیفته؟ الجواب: أ) المراد من الفوریۀ عدم
التساهل والتماهل فیها. ب) إذا حدثت زلزلۀ أثناء الصلاة الواجبۀ، وجب علیه بعد اتمام هذه الصلاة الاتیان بصلاة الآیات. ج) لا تجب
صلاة الآیات علی هذا الشخص وإن کان الأحوط الاتیان بها. (السؤال 284 ): فی یوم 19 من شهر خرداد 1383 ه ش مرّ کوکب الزهرة
فی مداره حول الشمس مقابل الشمس بحیث إنّ الناس عندنا کانوا بإمکانهم مشاهدتها بالعین المجردّة بصورة نقطۀ سوداء فی
الشمس: 1- هل أنّ هذه الظاهرة تعدّ بمثابۀ کسوف جزئی وتوجب صلاة الآیات؟ 2- هل أنّ وضع السیارات الاخري فی بعضها فی
مقابل البعض الآخر بحیث یمنع من رؤیتها سویۀ، یوجب صلاة الآیات؟ ص: 82 الجواب: 1- إنّ هذا المقدار لا
یحسب من الکسوف الجزئی. 2- صلاة الآیات تختص بکسوف الشمس وخسوف القمر.
أحکام صلاة الجمعۀ:
وقت صلاة الظهر بمقدار الاتیان بالاذان والخطبتین والصلاة بصورة متعارفۀ، ومع » : (السؤال 285 ): جاء فی رسالۀ توضیح المسائل
فالرجاء بیان مقدار هذا الوقت بواسطۀ الساعۀ؟ الجواب: وقت صلاة الجمعۀ عبارة عن « مضی هذا الوقت ینتهی وقت صلاة الجمعۀ
مقدار الزمان الذي تستغرقه الخطبتان بصورة متعارفۀ والاتیان بصلاة الجمعۀ بشکل طبیعی أیضاً، وربّما یستغرق من ساعۀ واحدة إلی
صفحۀ 57 من 269
ساعۀ وربع من أول الزوال، وبعد هذا الوقت ینتهی وقت صلاة الجمعۀ. (السؤال 286 ): تقام فی منطقتنا صلاتا جمعۀ والمسافۀ بینهما
فیها طریقان: الأول طریق قدیم طوله أقل من فرسخ واحد حیث یقطعه عشرة بالمئۀ من الناس المشاة، والطریق الثانی جدید ویبلغ طوله
أکثر من ربع فرسخ ویقطعه 90 % من الناس بالسیارات. فالرجاء تعیین معیار فی تشخیص المسافۀ بین صلاتی الجمعۀ. الجواب: المعیار
1- ما حکم سماحتکم بالنسبۀ لصلاتی جمعۀ تقامان فی مسافۀ أقل من فرسخ؟ :( هو الطریق الذي یستخدمه أغلب الناس. (السؤال 287
2- هل أنّ الصلاة المتأخرة فی الإقامۀ الفعلیۀ ولکنّها متقدمۀ فی :( الجواب: الصلاة المتقدمۀ زماناً صحیحۀ والثانیۀ باطلۀ. (السؤال 288
زمان التأسیس علی الاخري، صحیحۀ، أم أنّ ملاك الصحۀ هو التقدیم والتأخیر فی إقامتها فعلًا؟ الجواب: المعیار هو الشروع فی
خطبتی صلاة الجمعۀ، فکل صلاة شرعت فی الخطبۀ قبل الاخري فهی صحیحۀ؟ (السؤال 289 ): إذا أخطأ إمام الجمعۀ فی الرکعۀ الثانیۀ
حیث قنت بعد الرکوع ثم عاد إلی الرکوع مرّة ثانیۀ سهواً، فما هو حکم صلاة إمام الجمعۀ والمأمومین؟ الجواب: إنّ صلاة الإمام
وصلاة المأمومین الذین رکعوا مع الإمام رکوعاً إضافیاً، باطلۀ، وأمّا من التفت إلی سهو الإمام ولم یرکع فعلیه إکمال صلاته ثم یأتی
بصلاة الظهر احتیاطاً. ص: 83 (السؤال 290 ): ما حکم إقامۀ صلاة مستحبۀ أو صلاة القضاء أو صلاة الاستیجار
بعد انتهاء الخطبتین وقبل إقامۀ صلاة الجمعۀ؟ الجواب: الاحوط الترك.
أسئلۀ اخري حول الصلاة:
(السؤال 291 ): إذا علم الشخص أنّه سیبقی نائماً عن صلاة الصبح فهل یجب علیه تکلیف شخصٍ لإیقاظه للصلاة، أم یصنع شیئاً آخر
لیستیقظ من النوم؟ وماذا لو احتمل ذلک؟ وما هو الدلیل؟ الجواب: لا یجب علیه ذلک، ولکن الأحوط فی صورة العلم بفوت الصلاة
أن یصنع شیئاً لیستیقظ. (السؤال 292 ): هل یجب إزالۀ الشعر الزائد من البدن، وما هو تأثیر ترك هذا العمل علی صحۀ أو قبول
حلق اللحیۀ وما فی ذمّۀ الإنسان من حقوق » الصلاة؟ الجواب: لا یجب، ولکن یستحب إزالۀ شعر العانۀ. (السؤال 293 ): إذا کان
من جملۀ مصادیق الفحشاء والفساد فمع استمرار هذه الحالۀ، هل یوجب ذلک بطلان جمیع الصلوات لهذا المکلّف؟ لأنّ ،« الناس
إذن الاستمرار فی الفحشاء والمنکر یعنی أنّ صلاته لم تکن ، «1» «... إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَی عَنِ الْفَحْشَ اءِ وَالمُنْکَر » : القرآن الکریم یقول
صلاة واقعیۀ، فما هو رأیکم؟ الجواب: إنّ کل صلاة تنهی الإنسان عن الفحشاء والمنکر، ولکنّ دائرة النهی تختلف، فکلما کانت
الصلاة أکمل کان النهی عن الفساد والفحشاء أوسع دائرة. ج ج
الفصل العاشر أحکام الصّیام
مبطلات الصّوم:
(السؤال 294 ): هل یجوز للصائم استعمال المسواك؟ وماذا لو کان المسواك مرطوباً وأعاده الصائم إلی فمه لتنظیف أسنانه؟ الجواب:
لا مانع من تسوّك الصائم بالمسواك أثناء الصوم، ولکن إذا اکتسب المسواك رطوبۀ وأخرجه الصائم من فمه ثم أعاده إلیه ولم
تستهلک تلک الرطوبۀ فی ماء الریق فلا یجوز، وإذا کان المسواك مع معجون الأسنان، وجب علیه غسل فمه بعد ذلک بصورة کاملۀ.
(السؤال 295 ): کنت واقفاً فی أحد أیّام شهر رمضان إلی جانب دراجۀ بخاریۀ وکانت تنفث الدخان وشعرت بأننی استنشقت من هذا
الدخان، فهل بطل صومی؟ الجواب: إذا کان ذلک الدخان غلیظاً لدي العرف، واستنشقت منه عمداً فصومک فیه إشکال، وإذا
شککت فی ذلک فلا إشکال؟ (السؤال 296 ): أنا أعمل فی محل أضطر فیه- من أجل مراعاة الموازین الصحیۀ- أن أغطس فی ماء
الحوض الممزوج بالکلور، ونظراً إلی أنّ جمیع بدنی یغطس فی الماء فما حکم صومی؟ علماً بأنّنی ورفاقی فی العمل لا یمکننا ترك
العمل طیلۀ شهر رمضان، فما هی وظیفتنا؟ الجواب: الحل الأفضل أن تنزل فی الحوض ولا تغمس رأسک فیه، بل تصب الماء علی
صفحۀ 58 من 269
رأسک أو تغمس نصفه تارة والنصف الآخر تارة اخري.
قضاء الصوم وکفّارته:
(السؤال 297 ): هل یجوز اطعام الفقراء من کفّارة الصوم؟ وهل یشمل هذا الإطعام المساکین أیضاً؟ الجواب: یجوز دفع کفّارة الصوم
للفقراء والمساکین علی السواء. (السؤال 298 ): أفطر شخص فی شهر رمضان عمداً وعلی حرام لمدّة ثلاثۀ أیّام، والآن هو نادم، ولا
یمکنه أن یصوم عن کل یوم ستین یوماً أو یعتق عبداً، فهل یمکنه الاکتفاء بإطعام ستین فقیراً؟ الجواب: یعمل وفقاً لما ذکرناه فی
المسألۀ ( 1402 ) من رسالۀ توضیح المسائل. (السؤال 299 ): إذا لم یعلم الصائم بحرمۀ الجماع مع الزوجۀ أثناء الصوم وبکونه مبطلًا
للصوم فجامع زوجته، فهل علیه کفّارة؟ الجواب: فیه القضاء فقط.
تشخیص الضرر للمریض:
(السؤال 300 ): إذا منعه الأطباء من الصوم، ولکنّه کان یعلم بأنّ الصوم لا یضرُّ بصحته، فماذا یصنع؟ الجواب: یجب علیه الصوم.
إنّ الصوم بالنسبۀ لک مضرّ بدرجۀ 80 %، ومقصودهم أنّه طبقاً » : (السؤال 301 ): یقول الأطباء- فی بعض الموارد- للمریض
للاحصاءات العلمیۀ أنّ 80 % من الأشخاص المصابین بهذا المرض یتضررون من الصوم. فإذا کان الشخص المریض متیقناً من هذا
الکلام ولکنّه لا یراه منطبقاً علیه، فما حکم صومه؟ الجواب: إنّ مثل هذه الاحصائیات إذا سمعها المریض من الأطباء المتدینین فإنّها
توجب له خوف الضرر بالطبع، فلا یجب علیه الصوم. (السؤال 302 ): إنّنی أُعانی من وجود حصی فی کلیتی، ولهذا السبب منعنی
الطبیب من الصوم وأمرنی أن أتناول یومیاً عشرة أقداح من الماء علی الأقل، فهل یجب علیَّ اطاعته مع العلم أنّه طبیب متدین؟ وإن
صمت فسوف أواجه مشکلۀ مرضیۀ بسبب عدم تناول السوائل فی أیّام شهر رمضان، فهل أرتکب بذلک معصیۀ ویکون صومی باطلًا؟
ص: 87 الجواب: إذا حصل فی نفسک خوف من الضرر بسبب الصوم من کلام الطبیب الحاذق والملتزم
فعلیک الإفطار، وإذا استطعت الصوم بعد شهر رمضان فعلیک قضاء تلک الأیّام، وإذا استمر بک المرض إلی شهر رمضان من السنۀ
المقبلۀ فلا یجب علیک القضاء، بل یجب دفع مدّ واحد من الطعام عن کل یوم إلی فقیر ( 750 غرام من الحنطۀ وأمثالها) ونظراً
لکونک ترغب کثیراً فی الصوم، فإنّ اللَّه تعالی سیعطیک- إن شاء اللَّه- برحمته أجر الصائمین.
رؤیۀ الهلال:
(السؤال 303 ): إذا أعلن الحاکم الشرعی لأهل السُنّۀ عن أول أیّام شهر رمضان، فهل یجب علی الأشخاص القاطنین فی تلک البلاد مع
أنّهم لیسوا متیقنین من أول الشهر، اتباع ذلک الحکم؟ الجواب: فی مفروض المسألۀ لا تجب التبعیۀ. (السؤال 304 ): نظراً لتقدم العلم
والوسائل العلمیۀ فیما یخص النجوم والفلک، ومع وجود أشخاص من أهل الخبرة، ونعلم أنّ الرجوع إلی أهل الخبرة یعتبر من السیرة
الصحیحۀ، وبما أنّ هؤلاء الأشخاص یعلنون عن رأیهم فی الحوادث السماویۀ علی أساس حسابات دقیقۀ، مثلًا أنّه سیحدث الکسوف
فی العام الفلانی والیوم والساعۀ والدقیقۀ والثانیۀ من ذلک الیوم، ویقع الکسوف وفقاً لما ذکروه بدقّۀ، فالسؤال هو: لماذا لا نرجع إلیهم
فیما یتعلق بحلول شهر رمضان المبارك، بدلًا من بعث أشخاص عادیین لرؤیۀ الهلال إلی خارج المدن لیتضح لنا حکم أول الشهر؟
الجواب: نحن نعتقد بأنّه إذا اتفق علماء الفلک والنجوم فی عصرنا الحاضر فی تعیین الهلال بالاستفادة من الوسائل العلمیۀ الدقیقۀ، فإنّ
فی مخالفتهم إشکالًا، إلّاأن یدعی الرؤیۀ جماعۀ کبیرة خلافهم، وقد نشرنا هذا الرأي فی السنوات الأخیرة.
أسئلۀ متنوعۀ عن الصوم:
صفحۀ 59 من 269
(السؤال 305 ): تعاقدت مع إحدي الفرق الریاضیۀ فی اروبا بأن أعمل لصالح فریقهم لمدّة سنۀ کاملۀ. ومن الطبیعی أن أکون خاضعاً
لجمیع برامجهم الریاضیۀ والتمرینات ص: 88 البدنیۀ الصعبۀ التی یقررونها للاعب ویرون أنّها ضروریۀ لفوز
فریقهم فی المسابقات القادمۀ، وبما أنّ بعض التمارین البدنیۀ الصعبۀ تقع فی شهر رمضان المبارك ولا تتیسر مع الصوم من جهۀ، ومن
أنت إنسان مؤمن ومتدین، ونحن صرفنا علیک الملایین وقد اشترینا وقتک سابقاً فإذا امتنعت » : جهۀ اخري فإنّ مسؤول الفریق یقول
من المشارکۀ فی هذه التمارین واصیب فریقنا بهزیمۀ فسوف تتعرّض للحساب. فأنت تستلم حقوقک المالیۀ منّا فی هذه السنۀ وقد
فهل یمکننی العمل علی أساس هذا العقد مع الفریق المذکور والالتزام بما ورد فی ،« تعهدت لنا بالعمل معنا فلا ینبغی علیک الصوم
مضمون العقد وذلک یستلزم عدم الصیام فی شهر رمضان وقضاءه فیما بعد؟ الجواب: لیس من شأن المسلم أن یعقد مثل هذه
المعاهدة، لأنّ هذا العقد باطل شرعاً، ویجب أن تقول لهؤلاء إنّ عقیدتنا الدینیۀ لا تسمح لنا بذلک، وإن لم یتیسر لک السبیل لذلک،
فیمکنک أن تسافر فی الیوم الأول من شهر رمضان لمدّة ساعۀ مثلًا وتعود، وهکذا تسافر مرّة اخري قبل انقضاء عشرة أیّام مثل ذلک،
وبالطبع یشترط أن تنوي البقاء هناك مدّة طویلۀ مثلًا سنۀ واحدة. (السؤال 306 ): عندما یکون نصف الکرة الأرضیۀ مساءً یکون القسم
الآخر منها نهاراً. وعلیه فعندما نکون فی لیلۀ القدر فی هذا الجانب من الکرة الأرضیۀ، یعیش الناس فی الجانب الآخر وقت النهار، فما
وقت لیلۀ القدر فی هذا القسم من الأرض؟ الجواب: المراد من اللیل أن یقع قسم من الکرة الأرضیۀ فی ظلّ، وعلیه فإذا بدأت لیلۀ
القدر فی ایران مثلًا فإنّها تستمر إلی أن یستوعب هذا الظل جمیع مناطق الکرة الأرضیۀ علی التوالی وفی الواقع أنّ هذه اللیلۀ تستمر 24
ساعۀ.
الفصل الحادي عشر أحکام الإعتکاف
أهمیۀ الإعتکاف:
(السؤال 307 ): الرجاء بیان أهمیۀ الإعتکاف وخاصۀ لجیل الشبّان؟ الجواب: إنّ الإنسان یعیش فی أجواء زاخرة بالجواذب المادیۀ
والدنیویۀ التی من شأنها اضفاء الصدأ والرین علی قلب الإنسان، وهو صدأ الغفلۀ والبعد عن اللَّه تعالی، فلو لم یتحرك الإنسان لازالته
وتطهیر قلبه بواسطۀ العبادة والمناجاة، فربّما یخسر عنصر المعنویۀ والروحانیۀ فی وجوده وروحه. وتمثّل الروایات الإسلامیۀ الصلاة
« الاعتکاف » بالنهر الذي یغسل فیه الإنسان نفسه کل یوم خمس مرات، وفی هذا إشارة إلی هذه الحقیقۀ. ومن بین العبادات یختص
بمیزة خاصۀ، فهو یشبه من جهات متعددة مراسم الحج والاحرام حیث یسوق الإنسان إلی عالم زاخر بالمعنویۀ والروحانیۀ ویجعله
یعیش فی أجواء المسجد الجامع لمدّة ثلاثۀ أیّام مع الصوم والعبادة وتهذیب النفس وعدم التفکیر بغیر اللَّه تعالی ممّا یخلق فی روحه
تحولًا عظیماً وبالتالی یمنحه الصفاء والنوارنیۀ التی لا مثیل لها. ونشاهد بحمد اللَّه فی السنوات الأخیرة أنّ جیل الشبّان وخاصۀ طلّاب
الجامعات الأعزاء یستقبلون الإعتکاف استقبالًا جیداً ویجدون فیه لذّة هذه العبادة الروحانیۀ، ونحن نبارك لهم هذا الالتزام العظیم
بالإعتکاف، ونرجو من شبابنا الأعزاء ولا سیما طلّاب الجامعات الاهتمام بهذه العبادة المؤثرة للقرب من اللَّه تعالی وأن یکونوا طلیعۀ
فی هذا الأمر وقدوة للآخرین لینتفعوا من ثماره المعنویۀ بشکل کامل.
شرائط الإعتکاف:
السؤال 308 : إذا أذن الزوج لزوجته بالاعتکاف، ولکنّه ندم علی ذلک فی الیوم الثالث، فما هو تکلیف الزوجۀ؟ وإذا ثبتت الکفّارة فی
هذه الحالۀ فعلی من تجب؟ الجواب: یجب علی المرأة أن تستمر فی اعتکافها إلی النهایۀ. (السؤال 309 ): ما حکم اعتکاف الصبی غیر
:( البالغ وخاصۀ بعد دخوله الیوم الثالث من الإعتکاف؟ الجواب: إذا کان ممیزاً وتوفرت فیه شرائط الإعتکاف فلا إشکال. (السؤال 310
صفحۀ 60 من 269
هل أنّ المشارکۀ فی الاحتفالات والتظاهرات المهمّۀ مثل یوم القدس و 22 بهمن وأمثالها تعد من مصادیق الضرورة العرفیۀ أم الشرعیۀ
وما هو نظرکم فی مشارکۀ المعتکف فیها؟ الجواب: الأحوط عدم اشتراك المعتکف فی هذه الاحتفالات.
مکان الإعتکاف:
(السؤال 311 ): نظراً لاستقبال واشتیاق الکثیر من الناس للإعتکاف وعدم اتّساع المسجد الجامع فی کل مدینۀ لاحتواء هذا العدد الکبیر
من المعتکفین فما رأي سماحتکم بالنسبۀ للإعتکاف فی سائر المساجد الاخري؟ الجواب: یجب أن یکون الإعتکاف فی المسجد
الجامع.
الخروج من المسجد:
(السؤال 312 ): إذا کان المعتکف یواجه مشکلۀ خاصۀ فی التغذیۀ، فهل یمکنه الخروج من المسجد لغرض تهیئۀ الطعام والعودة مرّة
اخري؟ الجواب: لا مانع إذا کان مضطراً لذلک. (السؤال 313 ): إذا خرج المعتکف لعمل ضروري، فما حکم توقفه ومشیه فی الظل؟
الجواب: لا إشکال فی ذلک.
مبطلات الاعتکاف:
(السؤال 314 ): هل یمکن قراءة صیغۀ العقد فی حال الإعتکاف؟ الجواب: لا إشکال فی ذلک. (السؤال 315 ): إذا لم یدفع المعتکف
مالًا فی معاملۀ معینۀ بل اشتري البضاعۀ نسیئۀ أو باعها نسیئۀ أو استنابۀ أو لم یدفع للبائع الثمن مباشرة أو لم یستلم المال من المشتري
مباشرة، فما حکم اعتکافه هذا؟ الجواب: سبق أن بیّنا حکم المعاملۀ، ولکن إذا اتخذ نائباً فلا إشکال. (السؤال 316 ): إذا کان
للمعتکف دین علی شخص، فهل یمکنه مطالبته به؟ الجواب: لا مانع. (السؤال 317 ): من المستحب دفع المال إلی مالک الحمام من
أجل الاستفادة من الحمام، فهل أنّ هذا العمل یدخل فی دائرة البیع والشراء المبطل للإعتکاف؟ الجواب: لا إشکال فیه. (السؤال
318 ): هل أنّ الذهاب إلی الحمام القریب من المنطقۀ لأداء مستحبات الإعتکاف یعدّ خروجاً عن الإعتکاف وموجباً لبطلانه؟ وما
حکم الذهاب إلی بیت قریب من المسجد لغرض الغسل المستحب؟ الجواب: فی کلیهما إشکال. (السؤال 319 ): ما حکم دفع المال
للأشخاص غیر المعتکفین لغرض شراء بعض الحاجات مثل معجون الأسنان والصابون وأمثال ذلک؟ الجواب: لا مانع إذا کان
ضروریاً. (السؤال 320 ): عادة یستخدم بعض الأشخاص عطوراً فی المساجد ولا مفرّ من استشمامها فما وظیفۀ المعتکف؟ الجواب: لا
:( یتعمد استنشاقها. (السؤال 321 ): هل یجور للمعتکف الاستفادة من الصابون المعطر؟ الجواب: الاحوط اجتناب ذلک. (السؤال 322
ما حکم لقاء المعتکف لأفراد أُسرته (الزوجۀ، الاخت، الام) طیلۀ أیّام الإعتکاف؟ ص: 92 الجواب: لا إشکال.
(السؤال 323 ): إذا کان یضرّه الصوم، فما حکمه؟ الجواب: إنّ اعتکاف الأشخاص الذین یضرّهم الصوم باطل. (السؤال 324 ): هل أنّ
النظر إلی المرأة بریبۀ یوجب بطلان الإعتکاف ویوجب الکفّارة؟ الجواب: لا یوجب بطلان الإعتکاف.
محرمات الإعتکاف:
(السؤال 325 ): ما هی محرمات الإعتکاف التی توجب بطلانه، وفی أي الموارد تجب الکفارة؟ الجواب: المحرمات علی المعتکف
خمسۀ امور: 1- التمتع بالزوجۀ، سواءً بالجماع أو اللمس أو التقبیل علی الأحوط. 2- الإستمناء علی الأحوط، وإن کان من طریق
حلال کالملاعبۀ مع الزوجۀ. 3- استشمام العطور والروائح الطیبۀ وإن کان دون قصد اللذّة. 4- البیع والشراء، بل مطلق التجارة مع عدم
الضرورة علی الأحوط، ولکن لا إشکال فی الأعمال الدنیویۀ المباحۀ کالخیاطۀ وأمثالها. 5- الجدال فی المسائل الدینیۀ والدنیویۀ
صفحۀ 61 من 269
بقصد التغلب علی الطرف المقابل واظهار فضله علیه، ولا فرق فی هذه الامور بین اللیل والنهار، فکل هذه الامور المذکورة تبطل
الإعتکاف. (السؤال 326 ): إذا قام بإجراء معاملۀ فی حال الإعتکاف، فهل تبطل تلک المعاملۀ أیضاً؟ الجواب: لا تبطل المعاملۀ.
مسائل متنوعۀ فی الإعتکاف:
(السؤال 327 ): لقد ورد النهی عن قول الشعر فی الإعتکاف، فلو أنّه قال شعراً فی مدح أهل البیت علیهم السلام حال الإعتکاف، فهل
یخلّ ذلک فی اعتکافه؟ الجواب: إن ذلک غیر مخل بالإعتکاف. ص: 93 (السؤال 328 ): إذا نوي الشخص
اشتراط الرجوع، فهل یمکنه هدم اعتکافه فی الیوم الثالث من دون وجود مانع؟ الجواب: فیه إشکال. ج ج
الفصل الثانی عشر أحکام الخمس
منافع الکسب:
(السؤال 329 ): إن الأطباء یحتاجون- للکشف عن المریض- إلی وسائل وأجهزة طبیۀ، فما حکم هذه الأجهزة المذکورة کالتالی: أ)
إذا کان قد اشتري هذه الوسائل نقداً. ب) إذا اشتري هذه الوسائل والأدوات الطبیۀ بشکل أقساط، حیث یدفع هذه الأقساط بالتدریج
لعدّة سنوات. ج) إذا کان قد اقترض مبلغاً من المال لشراء هذه الوسائل والأجهزة، وکان یدفع أقساط هذا القرض شهریاً. وقد تعلقت
الفائدة المصرفیۀ بهذا القرض أیضاً. د) إذا کانت هذه الوسائل الطبیۀ من قبیل الأدوات التی یستخدمها الأطباء لعلاج المرضی کأبرة
التزریق واللفافات والمعجون وأمثال ذلک. الجواب: أ إلی د: جمیع هذه الامور تحسب من رأسماله، فإذا کان قد اشتراها نقداً أو
اشتراها بالأقساط ودفع أقساطها ومرّ علیها الحول فعلیها الخمس. (السؤال 330 ): إذا اشترت امرأة قماشاً لخیاطۀ عباءة ولکنّها بسبب
بعض المشاغل أو لأسباب اخري لم تتمکن من جلب القماش إلی الخیاط، وقد حلّت الآن سنتها الخمسیۀ، فهل یجب علیها دفع خمس
هذا القماش. الجواب: إذا کانت محتاجۀ للعباءة فلا خمس علیها حتی لو لم تستعملها. (السؤال 331 ): إذا أوقف عقاراً علی أشخاص
معینین کالأولاد مثلًا، فهل علیه الخمس؟ ص: 96 الجواب: إذا کان قد أوقفه قبل مرور السنۀ الخمسیۀ فلا
خمس علیه. (السؤال 332 ): هل أنّ أشیاء الزینۀ التی تعد من شأن الاسرة، من قبیل إطار الصورة، ولکن عدمها لا یعد نقصاً، مشمولۀ
لوجوب الخمس؟ الجواب: إذا کانت اللوازم البیتیۀ فی حدود شأن الاسرة، فلا خمس علیها. (السؤال 333 ): هل یتعلّق الخمس بالمبلغ
الذي یدفعه الشخص لشرکۀ التأمین طیلۀ سنوات عدیدة، ثم یستلمه تدریجیاً بعنوان راتب شهري له؟ الجواب: لا یتعلق به الخمس،
إلّاإذا بقی منه شیءٌ من مؤونۀ السنۀ. (السؤال 334 ): هل یجوز للأشخاص الفقراء ادّخار نفقات زواج الأبناء أو شراء جهاز العرس
للبنات تدریجیاً؟ وهل یتعلّق الخمس بذلک؟ الجواب: یتعلق به الخمس، ولکن إذا واجهوا مضیقاً فی ذلک فنحن نهبهم خمسه.
(السؤال 335 ): اقترضت مبلغاً من الجامعۀ، وبعد خمس سنوات یجب أن اسدد لهم المبلغ، وبعبارة اخري أنا الآن مدین للجامعۀ، فهل
یمکننی عند حلول سنتی الخمسیۀ خصم المقدار المذکور؟ أم بعد خمس سنوات، وبعد أن اسدد هذا القرض هل یحسب من مؤونۀ
تلک السنۀ ولا ینبغی إضافۀ هذا المقدار علی رأس السنۀ الخمسیۀ بعد خمس سنوات؟ الجواب: الأقساط المذکورة تعد من مؤونۀ
تلک السنۀ التی تسددها فیها. (السؤال 336 ): تقرر تسجیل الأسماء للحج الواجب، وبعد عدّة سنوات یتمّ ارسالهم إلی الحج، ونظراً إلی
بقاء المال عندهم لعدّة سنوات بدون صرفه فی تلک السنۀ، فهل یجب علیهم دفع خمسه مع حلول سنتهم الخمسیۀ؟ الجواب: إذا کان
المبلغ من أرباح تلک السنۀ التی سُجلت فیها الأسماء فلا خمس علیه. (السؤال 337 ): إذا اشتري شخص لباساً وحاجات اخري لجهاز
عرس ابنته، وبعد مرور عدّة سنوات قام بتقدیم ذلک الشیء من جهاز العرس المذکور إلی ابنته الاخري بعنوان هدیۀ، أو صرفه فی
بعض النفقات الضروریۀ، فهل یجب دفع خمسه؟ الجواب: لا یجب فیه الخمس. (السؤال 338 ): هل یتعلق الخمس بالرأسمال الثابت
صفحۀ 62 من 269
للصائغ؟ الجواب: نعم، یجب الخمس فی رأسماله الثابت ولکن یکفی دفع الخمس مرّة واحدة وبعد ذلک یحسب الزیادة فقط.
مصرف الخمس:
(السؤال 339 ): إذا کان لشخص دین فی ذمّۀ سید فقیر، وأراد أن یحسب طلبه من سهم السادات من الخمس، ولکنّه لیس فی ذمّته
سهم للسادات، ومن جهۀ اخري یرید أن لا یکون ذلک السید مدیناً له، أي یرید إبراء ذمته من الدَّین، فهل هناك طریق لذلک؟ ومن
جهۀ اخري هل یتمکن هذا الشخص أن یحسب سهم السادات الذي سیقع فی ذمّته فی السنوات اللاحقۀ من جملۀ الدین الذي فی ذمّۀ
هذا السید؟ الجواب: یمکنه ذلک باجازة الحاکم الشرعی، بمعنی أنّه یقرض الحاکم الشرعی فی الواقع ثم یتحاسب معه بعد ذلک فی
اطار الوجوه الشرعیۀ. (السؤال 340 ): إذا کان یطلب سیداً فقیراً بضاعۀ معینۀ، ویرید أن یحسب مقداراً من طلبه من سهم السادات الذي
فی ذمّته، وبما أنّ المدین المذکور غیر قادر علی تسدید أي مقدار من دینه له، فکیف یصنع فی هذه الصورة؟ الجواب: یمکنه أن
یحسب قیمۀ دَینه ویخصم المبلغ من سهم السادات التی فی ذمّته. (السؤال 341 ): الأشخاص الذین ینتسبون إلی الرسول الأکرم صلی
الله علیه و آله من جهۀ الام، ما هی امتیازاتهم؟ الجواب: إنّهم سادة ومن جهۀ اخري لیس لهم حکم السادة، فلا یمکنهم استلام
الخمس، ولا یمکنهم ارتداء اللباس الخاص بالسادة ولکنّهم یتمتعون بشرف السیادة.
أسئلۀ متنوعۀ عن الخمس:
( السؤال 342 ): إن والدي لا یعتقد کثیراً بالقضایا الدینیۀ، ولکنّه یقیم الصلاة ویصوم فقط، ولا یأتی بالصلاة والصیام بالشکل
المطلوب، وأمّا سائر التکالیف الشرعیۀ کالخمس والزکاة وأمثال ذلک فلا یهتم لها، وأنا بدوري لا احب أن أتعامل فی حیاتی بأمواله،
ولکنّه یصر علی مساعدتی المالیۀ، فالرجاء الإجابۀ عن بعض الأسئلۀ فی هذا المجال: 1- ماذا أفعل؟ وما حکم تناول الطعام فی بیته؟
الجواب: یمکنک الاستفادة من ماله ودفع خمسه. 2- إن المبلغ الذي منحنی إیّاه جعلنی مرتبطاً به بشدّة، فماذا أفعل بنظرکم فی هذا
ص: 98 المورد؟ الجواب: إن الارتباط بالأب یعتبر أمراً طبیعیاً فعلیک أن تسعی لهدایۀ والدك إلی الطریق
الصحیح من خلال الأخلاق الحسنۀ والکلام المؤدب. 3- إنّ عدم رعایۀ فروع الدین یشیر إلی عدم الاعتقاد العملی بأصول الدین.
ولمودتی له یجعلنی لا ابالی بالامور الدینیۀ والحلال والحرام والواجبات الشرعیۀ. فکیف یمکننی أن أتصرّف معه فی هذا الأمر بحیث
لا ینزعج منّی، ومن جهۀ اخري فإنّی اقیم الحجۀ علیه بذلک، مع العلم بأنّ والدي رجل عاطفی جدّاً ویتأثر من أدنی نقد بنّاء یوجه له
ویبکی من ذلک؟ الجواب: علیک بالسعی تدریجیاً وبتواضع وتحمّل وکلام طیب أن تنفذ إلی قلبه، ولا تیأس أبداً، وأن یکون
تذکیرك له فی الخلوة لا أمام الناس، وأن تکون النصیحۀ من موقع حبّ الخیر له لا من موقع النقد والخصومۀ، واعلم أن التساهل فی
الفروع لا یدلّ دائماً علی عدم الإیمان بالاصول. (السؤال 343 ): ما حکم التصرف فی أموال الصدقۀ، الکفّارة، الزکاة، الخمس وأمثال
ذلک، علی أساس الاقتراض منها ثم إعادتها إلی محلّها؟ وما حکم التصرف فی أموال الأمانۀ کذلک؟ الجواب: إذا کان صاحب
المال قد عزل هذا المال بصفۀ الصدقۀ أو الخمس جاز التصرف فیه، ولکن لا یجوز التصرف فی المال الذي جُعل عنده أمانۀ. (السؤال
344 ): ذکر فی بعض المحافل أنّ الضرائب التی تأخذها الحکومۀ الإسلامیۀ (وأحیاناً بنسبۀ کبیرة) تحل محلّ الخمس والزکاة، وفی
صورة عدم صحۀ هذا الرأي فهل هناك طریق للتخفیف من ثقل هذه الضرائب علی المؤمنین الذین یدفعون الخمس والزکاة (بحیث
تکون الضرائب بمقدار الخمس والزکاة علی الأقل)؟ وخاصۀ مع ملاحظۀ وجود فقیه جامع للشرائط علی رأس عملیۀ استلام الضرائب
والحقوق الشرعیۀ؟ الجواب: الأمر المهم هو أنّ الضرائب تعدّ نوعاً من النفقات الاقتصادیۀ، بمعنی أنّ الشخص الذي یتحرك فی
نشاطات اقتصادیۀ فإنّه ینتفع بالطرق والأمن والخدمات العامۀ التی تیسرها الدولۀ له، بحیث لا یمکنه الاستمرار فی عمله الاقتصادي من
دون توفر هذه الإمکانات أو سیکون نجاحه ظئیلًا، وعلی هذا الأساس فهو مدین لجزء من هذه النفقات ص: 99
صفحۀ 63 من 269
العامۀ للدولۀ التی تساهم فی تیسیر اموره الاقتصادیۀ، وهذا أمر طبیعی. فإن لم یبق لدیه شیء زائد بعد دفعه الضرائب فلا یتعلق بماله
الخمس وإن بقی لدیه فائض من المال فإنّ 80 % یعتبر من ماله ویدفع 20 % کخمس لصرفه علی امور الثقافۀ الإسلامیۀ وحفظ العقائد
الدینیۀ حیث تعود فائدتها للناس أنفسهم، لأنّه لولا وجود الحوزات العلمیۀ فإنّ الجیل الناشیء سیبتعد عن الإسلام. وعلیه فلا ینبغی
أساساً الخلط بین دائرة الضرائب ودائرة الوجوه الشرعیۀ. (السؤال 345 ): بما أنّ المتدینیین یدفعون الخمس والزکاة باستمرار ویفتخرون
بأداء هذه الوظیفۀ الشرعیۀ، فلو فرض أنّ أحدهم صار فقیراً، فهل هناك مرکز فی الشرع المقدّس یرجع إلیه فی هذه الصورة یتکفل
برفع حاجۀ المحتاجین من جهۀ، ومن جهۀ اخري أنّ هؤلاء المؤمنین یعلمون بأنّهم إذا تحرکوا الیوم علی مستوي دفع الخمس بقصد
القربۀ وبکل اخلاص فإنّه سیأتی الیوم الذي یتوفر لهم الدعم المالی فی صورة الحاجۀ؟ الجواب: من الطبیعی أن یکون بیت المال
مرجعاً لهذه الامور. (السؤال 346 ): إذا کان فی ذمّته خمس وزکاة، وکان مدیناً أیضاً، وفی ذمّته بعض الکفّارة والنذر وأمثال ذلک
أیضاً، فإن لم یتمکن من توفیر هذه الاستحقاقات بأجمعها، فما تکلیفه؟ الجواب: إذا کان عین المال الذي تعلق به الخمس أو الزکاة أو
النذر موجوداً، فیقدم الخمس والزکاة والنذر وإن لم تکن عینه موجودة فإنّ حق الناس أولی (السؤال 347 ): من لم یکن له سنۀ خمسیۀ
ولم یکن یدفع الخمس، فهل یمکنه شرعاً أن یحجّ بالأموال المخمسۀ لدیه؟ الجواب: یجوز هذا العمل، ولکن إذا أراد الانتفاع من
الحج بصورة کاملۀ فعلیه تطهیر أمواله أجمع. (السؤال 348 ): هل یجب الخمس فی المال الذي یشک صاحبه فی تعلق الخمس به أو
عدم تعلّقه؟ الجواب: الأحوط دفع خمسه. ج ج
الفصل الثالث عشر أحکام الزکاة
زکاة الفطرة:
(السؤال 349 ): ما هی المدّة الأدنی التی یکون فیها الضیف من جملۀ من یعیله صاحب البیت لیدفع عنه زکاة الفطرة؟ الجواب: یکفی
أربعۀ أو خمسۀ أیّام. (السؤال 350 ): حللت ضیفاً علی شخص قبل خمس لیال من لیلۀ العید، وأفطرت لیلۀ العید فی بیتی، ثم عدت بعد
العید لبیت ذلک الشخص وبقیت هناك لعدّة أیّام، فعلی من تجب زکاة الفطرة؟ الجواب: تجب علیک، ولکن الأحوط أن تستأذن من
مضیفک فی دفع زکاة الفطرة هذه أیضاً. (السؤال 351 ): إذا کان صاحب الدار مقلداً لکم، حیث لا ترون وجوب زکاة الفطرة للضیف
علی صاحب الدار إذا استضافه لیلۀ العید بل تجب علی الضیف نفسه ولکنّ الضیف یقلد مرجعاً آخر یري بأنّ زکاة فطرته فی ذمّۀ
صاحب البیت، فما هو تکلیف الضیف بالنسبۀ لزکاة الفطرة له؟ الجواب: فی مفروض المسألۀ لا تجب زکاة الفطرة علی أيٍّ منهما.
(السؤال 352 ): ما هو الحکم الشرعی فی صورة عکس هذه المسألۀ؟ الجواب: یجب علیهما الدفع، ولا مانع من استئذان أحدهما من
الآخر أن یدفع زکاة الفطرة اصالۀ ونیابۀ. (السؤال 353 ): علی من تجب زکاة الفطرة لموظفی الحکومۀ سواءً فی القطاع العام أو الفتاوي
الجدیدة، ج 3، ص: 102 الخاص؟ الجواب: تجب علیهم أنفسهم. (السؤال 354 ): علی من تقع زکاة فطرة رجال الدین الذین یتوجهون
فی شهر رمضان المبارك إلی المدن والقري للتبلیغ، وغالباً ما یحلّون ضیوفاً علی أهالی المحلّۀ، ولکن تکون استضافتهم إلی الإفطار
فی کل لیلۀ عند أحد الأشخاص؟ الجواب: لا تجب زکاة فطرتهم علی أحد، إلّابأن یمکثوا فی الأیّام الأخیرة فی رمضان فی منزل
:( واحد، ولکن إذا کانوا یتناولون طعام السحور طیلۀ الشهر فی بیت واحد فیجب علی صاحب البیت دفع زکاة فطرتهم. (السؤال 355
علی من یجب دفع زکاة فطرة طلّاب الجامعات فی داخل البلاد وخارجها حیث یتناولون طعامهم فی الجامعۀ، هل یجب علیهم أم علی
الجامعۀ؟ الجواب: نظراً إلی أنّ الطلّاب المحترمین یشترون طعامهم ویدفعون ثمنه إلی الجامعۀ وإن کان بثمن زهید فإنّ زکاة الفطرة
تجب علیهم أو علی من یدفع عنهم مصاریفهم ونفقاتهم. (السؤال 356 ): هل یجب دفع زکاة فطرة العمال الذین یعملون فی المصانع
والمؤسسات علی أنفسهم أم علی ذلک المصنع أو المؤسسۀ؟ الجواب: نظراً إلی أنّ الطعام الذي یتناولونه یخصم من حقوقهم
صفحۀ 64 من 269
ورواتبهم الشهریۀ، فإنّ زکاة الفطرة تقع علیهم.
مصرف زکاة الفطرة:
(السؤال 357 ): ما حکم صرف زکاة الفطرة من أجل تحریر السجناء الفقراء الذین سجنوا بسبب بعض الأخطاء؟ الجواب: لا إشکال
فیه. (السؤال 358 ): الرجاء الإجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ فیما یتعلق بمصرف زکاة الفطرة: أ) هل یمکن صرف زکاة الفطرة فی بناء أو
تعمیر مغسلۀ الأموات، المساجد، المدارس، والحسینیات؟ ب) هل یمکن صرف زکاة الفطرة فی المناطق الفقیرة لغرض إقامۀ
احتفالات الثورة ص: 103 الإسلامیۀ مثل یوم 22 بهمن؟ ج) هل یمکن الاستفادة من زکاة الفطرة فی المناطق
التی تقطنها أکثریۀ فقیرة من أجل رفع القمامۀ الموجودة فی أزقۀ وشوارع المحلّۀ؟ د) هل یمکن صرف زکاة الفطرة فی القري التی
تقطنها غالبیۀ فقیرة وتعقد فیها جلسات حکومیۀ ورسمیۀ عندما یقدم إلی هذه القریۀ أحد المسؤولین (من قبیل المسؤولین عن صنادیق
الاقتراع) حیث تصرف زکاة الفطرة هذه علی تهیئۀ الغذاء لهم؟ ه) إذا کان أهالی القریۀ فقراء، فهل یمکن صرف زکاة الفطرة علی
الأعمال والنشاطات ذات المنفعۀ العامۀ فی هذه القریۀ؟ الجواب: أ إلی ه: إن زکاة الفطرة تختص بالفقراء والمساکین علی الأحوط
وجوباً، ولکن یمکن الاستفادة من زکاة المال فی الأعمال والنشاطات الدینیۀ. (السؤال 359 ): ما حکم صرف زکاة الفطرة لمعالجۀ
المرضی الفقراء؟ الجواب: لا إشکال فیه. (السؤال 360 ): ما حکم الاستفادة من زکاة الفطرة لغرض تسدید نفقات المدارس الحکومیۀ
(نظراً لوجود مشاکل مالیۀ فی المدارس وفی صورة احراز رضا أولیاء الطلّاب)؟ الجواب: یجب صرف زکاة الفطرة علی الفقراء
والمساکین علی الأحوط وجوباً. (السؤال 361 ): هل یجوز للمسؤولین فی المدارس جمع زکاة الفطرة للراغبین وایصالها إلی عوائل
الطلّاب المستحقین شرعاً؟ الجواب: نعم یجوز ذلک. (السؤال 362 ): هل یمکن دفع زکاة الفطرة للأب والام والابن المحتاجین؟
الجواب: لا یجوز. (السؤال 363 ): هل یجوز دفع زکاة الفطرة إلی الأخ والاخت وغیرهما من الأقرباء إذا کانوا فقراء؟ الجواب: لا
إشکال فی ذلک. (السؤال 364 ): هل یجوز دفع زکاة الفطرة للسادات المحترمین؟ الجواب: یجوز دفع زکاة فطرة السادات للسادات
المستحقین فقط. (السؤال 365 ): إذا کان حفید الشخص مستحقاً، فهل یمکنه دفع زکاة الفطرة إلیه؟ ص: 104
الجواب: فی دفع زکاة الفطرة للحفید إشکال (سواءً کان بنتاً أو ابناً). السؤال 366 : إذا توفی ربّ الاسرة وکان سیداً من ذریۀ الرسول
الأکرم صلی الله علیه و آله، والآن تولت زوجته وهی غیر سیدة إدارة امور الاسرة، فهل یجوز لها استلام زکاة الفطرة من غیر السادات
وانفاقها علی أبنائها المحتاجین وهم من السادات؟ الجواب: یمکنها أن تتملکها، ثم بعد ذلک تصرفها علیهم. (السؤال 367 ): ما هو
تکلیف الشخص الذي کان یجمع زکاة الفطرة لسنوات متمادیۀ ویقوم بصرفها علی غیر المستحقین؟ الجواب: یجب علیه استعادتها
بالکامل. ج ج
الفصل الرابع عشر: أحکام الحج
الاستطاعۀ:
(السؤال 368 ): إذا منع الزوج زوجته وهما لا یزالان فی العقد من الذهاب إلی العمرة، ولکن نظراً إلی أنّ الزوجۀ لا زالت تعیش فی
بیت الأب ولا تعیش علی نفقۀ زوجها فإنّها سافرت إلی العمرة، فهل یعدّ سفرها سفر معصیۀ؟ وهل أنّ احرامها صحیح؟ وعلی أیّۀ حال
فما هو تکلیفها فعلًا؟ الجواب: الأحوط وجوباً أن تسعی لکسب رضا زوجها، ولکن علی أیّۀ حال فحجها وعمرتها صحیحان، ولکن
الأحوط أن تجمع فی صلاتها بین القصر والتمام، وإن کان سفرها هذا هو السفر الأول لها سواءً کان للحج أو العمرة، فإنّ إذن الزوج
لیس شرطاً فیه. (السؤال 369 ): إذا کان سهم الشخص من المیراث بمقدار استطاعۀ الحج، ولکنّ هذا الشخص لا یملک سیارة، ومن
صفحۀ 65 من 269
شأنه أن یملک سیارة رغم أنّه لا یعیش فی ضیق، أي أنّه إذا لم یمتلک سیارة فإنّ حیاته تسیر سیراً طبیعیاً، ولکنّه مع السیارة یعیش
:( بصورة أفضل فهل یجب الحج علی هذا الشخص؟ الجواب: إذا کان محتاجاً للسیارة جاز له شراؤها من ذلک المال. (السؤال 370
إذا حصل علی سیارة من سهم الارث فهل یختلف الحال؟ الجواب: إذا کان محتاجاً لها فلا فرق. (السؤال 371 ): إن إدارة الحج
والزیارة تقوم کل یوم ولمدّة سنوات عدیدة بتسجیل أسماء الراغبین فی حج التمتع، أي أنّ الراغبین یقومون بدفع مبلغ ملیون تومان
نظراً لعدد » : لیسجلوا أسماءهم ص: 106 وینتظروا نوبتهم، ومن جهۀ اخري فقد أعلنت هذه الإدارة ما یلی
الأشخاص الذین سجلوا أسماءهم للحج، فإنّ الأشخاص الذین یسجلون أسماءهم من هذا التاریخ فصاعداً یمکنهم الحج فی غضون
والجدیر بالذکر أنّ هذا القرار بمعنی حذف مسألۀ القرعۀ، ویعنی أولویۀ الأشخاص الذین سجّلوا أسماءهم قبل « ثلاث سنوات قادمۀ
تلک المدّة، والسؤال هو: مع الأخذ بنظر الاعتبار ما تقدم، فلو أن شخصاً کان مستطیعاً مالیاً، فهل یجب علیه تسجیل اسمه فی هذه
الإدارة ویبقی ینتظر لمدّة ثلاث سنوات لیتمکن من الحج أم بسبب عدم فتح الطریق فإنّه لا یعتبر مستطیعاً للحج ویمکنه التصرف بماله
کیف شاء وبالتالی اسقاط الاستطاعۀ المالیۀ عنه، فلا یجب علیه تسجیل اسمه إلی أن تکون الظروف مواتیۀ بحیث یمکنه الحج فی
نفس السنۀ التی یسجل اسمه فیها؟ الجواب: یجب علی الأشخاص المستطیعین تسجیل أسمائهم للحج.
المیقات:
(السؤال 372 ): الحجاج الذین یصلون جدّة أولًا لغرض أداء حج التمتع، والتوجه فی البدایۀ إلی مکۀ المکرمۀ (مثل حجاج باکستان)
فهل یجب علیهم الاحرام من الجحفۀ، أم یمکنهم الاحرام من جدّة المحاذیۀ للجحفۀ أیضاً؟ الجواب: لا یجوز الاحرام لحج التمتع من
جدّة، لأنّها لا تحاذي أیّاً من المواقیت المذکورة للحج، فیجب علیهم التوجه للجحفۀ أو لمیقات آخر للاحرام. (السؤال 373 ): هل
یعتبر مسجد التنعیم لحدّ الآن من المواقیت للحج مع الأخذ بنظر الاعتبار توسع مدینۀ مکۀ بحیث أصبح مسجد التنعیم فی داخلها؟
وعلی أساس کونه میقاتاً فما حکم السیر فی اللیل والنهار فی الظلال؟ الجواب: إنّ مسجد التنعیم هو میقات العمرة المفردة، ولا یختلف
الحال باللیل والنهار فیه، ولا إشکال فی المشی تحت الظل داخل مدینۀ مکۀ. (السؤال 374 ): نظراً لاختلاف الآراء فی مسألۀ کون جدّة
محاذیۀ لمیقات الجحفۀ، فالرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ: أ) کیفیۀ الاحرام للعمرة المفردة من جدّة للأشخاص العاملین فیها؟ ب)
کیفیۀ احرام المسافرین الذین یصلون إلی جدّة بالطائرة ویریدون الإتیان بالعمرة ص: 107 المفردة، وفیما إذا
طرحت مسألۀ النذر فالرجاء بیان هل یمکن النذر من جدّة أم یجب النذر قبل الوصول إلیها؟ الجواب: أ) إن جدّة لا تحاذي أیّاً من
المواقیت الستۀ المعروفۀ، ولکن الحدیبیۀ إحدي مواقیت العمرة المفردة وتقع فی الطریق بین مکۀ وجدّة، وهناك علامۀ وضعت فی
محاذاتها علی مقربۀ من جسر شمسیۀ، وقد بنوا هناك مسجداً یقوم الحجاج بالاحرام منه. ب) لا مانع من النذر من جدّة.
الاحرام:
(السؤال 375 ): ما حکم الوقف مع التحریک والسکون مع الوصل؟ الجواب: لا إشکال فی کلتا الصورتین. (السؤال 376 ): هل أنّ
طهارة لباس الاحرام أو سائر شروط لباس المصلی تعتبر شرطاً لصحۀ الاحرام أیضاً؟ ولو ترکه المکلّف عمداً فهل یُخلّ ذلک فی
:( احرامه؟ الجواب: یجب أن یکون لباس الاحرام طاهراً کلباس المصلی وتعتبر فیه سائر شروط لباس المصلی أیضاً. (السؤال 377
تشرفت بالحج قبل سنتین، وبسبب الضعف والمرض والخوف من الازدحام ومن ابتلائی بالحیض، فقد أتیت بالأعمال التی تؤدّي بعد
منی قبل الوقوفین، ولکن بسبب الجهل بالمسألۀ فقد أتیت بها بدون احرام، ثم احرمت للحج وتوجهت إلی عرفات والمشعر وأتیت
بأعمال منی، والآن انتبهت إلی الأمر، فالرجاء بیان تکلیفی. الجواب: لا تقلقی فأعمالکِ صحیحۀ ولا حاجۀ لاعادتها.
صفحۀ 66 من 269
محرمات الاحرام:
(السؤال 378 ): أحیاناً یکون الجراد فی مکۀ کثیراً جدّاً بحیث أننا ربّما نسحقه فی أثناء المشی، فهل یجب مراعاة الدقّۀ فی هذه
الموارد؟ وإذا وجب ذلک فهل تجب الکفّارة علی مَن لم یراع الدقّۀ فیسحق جرادة؟ الجواب: تجب مراعاة الدقّۀ، وإلّا وجبت علیه
کفّارة بمقدار کفٍّ من الطعام علی الأحوط وجوباً. ص: 108 (السؤال 379 ): هل أنّ سحب الدم من البدن
بواسطۀ الابرة یعتبر من مصادیق الإدماء المحرم، والذي یجب اجتنابه فی حال الاحرام؟ الجواب: إنّه یعد من مصادیق الإدماء،
ولکننانفتی بکراهۀ الإدماء للمحرم لا أنّه حرام. (السؤال 380 ): ما حکم دفع کفّارة التضلیل للمحرم السید إلی السادات الفقراء؟
الجواب: لا إشکال فیه. (السؤال 381 ): هل یجوز دفع ثلاث کفّارات لمستحق واحد؟ وفی صورة عدم الجواز، إذا دفع المکلّف هذه
الکفّارات لشخص واحد فهل یجب علیه القضاء؟ الجواب: یجوز دفع کفّارات الحج مهما تعددت لشخص واحد بحیث لا یصبح غنیاً.
الطواف:
(السؤال 382 ): إذا تناولت امرأة دواءً لمنع العادة الشهریۀ لغرض إتیانها بأعمال الحج، ولکنّها رأت الدم فی أیّام العادة أو غیرها من
الأیّام ولا تعلم هل أنّ هذا الدم سیستمر لثلاثۀ أیّام أم لا، أو کانت تحتمل عدم استمراره لثلاثۀ أیّام، فعلی فرض وجود صفات الحیض
فیه أو عدم وجودها فما هو تکلیفها؟ الجواب: یجب علیها فی مفروض المسألۀ مراعاة أحکام الحیض بمجرّد مشاهدة الدم، ولکن إذا
لم یستمر لمدّة ثلاثۀ أیّام فلیس بحیض ویجب علیها قضاء صلواتها الفائتۀ فی تلک الأیّام. (السؤال 383 ): هل یوجب الریاء فی أدعیۀ
الطواف بطلان الطواف؟ الجواب: لا یوجب بطلان الطواف. (السؤال 384 ): سافرت إلی مکۀ قبل شهر وأتیت بأعمال العمرة المفردة
وبعد عودتی انتبهت إلی وجود نقطۀ صغیرة من الصبغ علی قدمی الیسري (بمقدار 2 إلی 3 میلمتر) بحیث لم أکن منتبهاً إلیها فی
ذلک الوقت لکی أقوم بإزالتها، وأنا علی یقین من أنّ هذه النقطۀ الصغیرة من صبغ الأظافر کانت موجودة قبل ذهابی إلی مکۀ وقبل
غسل الحیض، ولهذا أشعر بالقلق کثیراً، فما حکم أعمالی التی قمت بها؟ الجواب: أعمالکِ إن شاء اللَّه صحیحۀ، ولکن علیک عدم
تکرار هذا الخطأ فی المستقبل. ص: 109 (السؤال 385 ): فی الآونۀ الأخیرة منع المسؤولون السعودیون
الأشخاص المعذورین (الذین یطوفون بالکرسی المتحرك) من الطواف فی الطبقۀ الأرضیۀ، فما حکم طواف هؤلاء فی الطبقۀ العلیا؟
وما حکم صلاة الطواف والسعی لهؤلاء فی هذه الطبقۀ؟ الجواب: فی مفروض السؤال لا إشکال فی طوافهم فی الطبقۀ العلیا، وبالنسبۀ
لصلاة الطواف والسعی إذا منعوا من ذلک فی الطبقۀ الأرضیۀ أو سُمح لهم بذلک ولکنّهم سیواجهون المشقۀ والعسر والحرج، فلا
إشکال فیه أیضاً.
صلاة الطواف:
(السؤال 386 ): هل یکفی فی النیابۀ عن عدّة أشخاص فی العمرة صلاة واحدة أم یجب تعدد صلاة الطواف بعدد المنوب عنهم؟
الجواب: تکفی صلاة واحدة. (السؤال 387 ): هل یجوز للنائب أن یصلی صلاة الطواف للمنوب عنه بعد الإتیان بالسعی؟ الجواب:
یجب علیه الإتیان بها بعد الطواف.
رمی الجمرات:
( السؤال 388 ): نظراً لإعادة بناء عمود الجمرات وتوسیع مساحته طولًا وعرضاً وارتفاعاً، فما حکم رمی الجمرات علی الأعمدة
الجدیدة؟ الجواب: یکفی رمی الحصی باتجاه الأحواض الموجودة فعلًا، وکذلک یمکن رمی الأعمدة لتقع الأحجار فی الأحواض.
صفحۀ 67 من 269
وتعرضت لحوم الأضاحی للتلف فلا یجوز الذبح هناك.
الهدي:
(السؤال 389 ): نظراً لتأکید إدارة الحج ومن خلال النشاطات التی تمّت وطبقاً لتعهد المسؤولین السعودیین فإنّ لحوم الأضاحی هذه
السنۀ لا تذهب هدراً بل یتمّ تعلیبها وإرسالها إلی الفقراء وحتی الجلد والأحشاء یستفاد منها أیضاً، فهل یمکن فی هذه الظروف لمن
یقلِّدکم أن یذبح الهدي هناك؟ ص: 110 الجواب: لقد سألنا الأخوة فی دائرة الحج أیضاً وقلنا فی جوابهم: إنّ
الأفضل فی هذه الظروف الجدیدة حیث إنّ الأضاحی تصرف علی المستحقین أن یتمّ الذبح هناك (وإن کان مکان الذبح خارج
منی) ونشکر اللَّه تعالی علی أنّ الفتوي المذکورة أثرت أثرها وانحلّت مشکلۀ من أهم مشاکل الحج وهی الاسراف العظیم الذي کان
یتمثل فی اتلاف لحوم الأضاحی، وبدیهی أنّ الظروف هی التی تغیّرت لا أنّ الفتوي تغیّرت، ولذلک فلو عادت تلک الظروف
وتعرضت لحوم الأضاحی للتلف فلا یجوز الذبح هناك.
العمرة المفردة:
(السؤال 390 ): إذا أحرم المکلّف قبل غروب الشمس من اللیلۀ الأُولی للعمرة المفردة، وبالطبع سیؤدّي أعمال مکّۀ فی الساعات الأُولی
للشهر الجدید، فعلی أي شهر تحسب هذه العمرة؟ ولو أنّه أحرم بعد غروب الشمس فکیف یکون الحال؟ الجواب: لا یبعد أن یکون
المعیار هو الشهر الذي أحرم فیه، وإن کان الأحوط أن یأتی بعمرة الشهر القادم بقصد الرجاء. (السؤال 391 ): هل أنّ الملاك فی
الاتیان بالعمرة المفردة من کل شهر هو عنوان الشهر أم ثلاثین یوماً؟ الجواب: الملاك هو الشهر القمري لا ثلاثین یوماً.
حج الأطفال:
(السؤال 392 ): إذا أحرم الصبی الممیز بدون أمر ولیّه من المیقات وأتی بالسعی والتقصیر فقط فما تکلیفه أو تکلیف ولیّه بالنسبۀ لسائر
الأعمال؟ الجواب: الأحوط أن یعود ویأتی بجمیع الأعمال غیر الاحرام، وإن أمکن فعلیه أن یطلب من الأشخاص الذین یتوجهون إلی
العمرة النیابۀ عنه فیها. (السؤال 393 ): إذا أحرم الصبی الممیز بدون إذن ولیّه، وارتکب أحد محرمات الاحرام فی حال الاحرام، فعلی
من تکون کفّارته؟ الجواب: لا تجب الکفّارة فی غیر الصید، لا علی الولیّ ولا علی الطفل. (السؤال 394 ): إذا کان ولیّ الصبی مقلِّداً
لمرجع یري لزوم ارتداء السروال والازار ص: 111 للنساء فی حال الاحرام، فهل یجب علی الولیّ عند احرام
البنت الصغیرة غیر الممیزة أن یلبسها لباس الاحرام أیضاً؟ الجواب: نعم یجب ذلک. (السؤال 395 ): ما مقدار لباس البنت الصغیرة فی
حین الطواف؟ الجواب: الأحوط أن یکون بمقدار اللباس المتعارف للنساء.
أسئلۀ متنوعۀ:
(السؤال 396 ): کانت والدتی مستطیعۀ للحج وقد سجلت اسمها لحج التمتع فی السنۀ الماضیۀ، ولکنها ماتت مع الأسف بعد تسجیل
اسمها، والورثۀ عبارة عن أنا وأخوین وبنت واحدة، وماتت أختی بعد وفاة والدتنا، والآن ظهرت القرعۀ باسمها فی هذه السنۀ، فوافق
اخوتی علی أن أحج نیابۀ عنها (بصفتی الابن الأکبر) ولکنّ زوج اختی المتوفاة الذي یدّعی أنّه أحد ورثۀ والدتی (من خلال وفاة
اختی زوجته بعدها) فلم یرض بالحج المذکور، واشترط أن ندفع له حصته من المیراث من قیمۀ الحج الفعلیۀ فی السوق الحرة، فنظراً
لما تقدم من المسألۀ نرجو بیان ما یلی: أ) هل یتمّ دفع نفقات الحج المذکور (الذي ذکر طبقاً لما ورد فی العریضۀ المذکورة) من
أصل الترکۀ أم من الثلث؟ الجواب: هذه المسألۀ لها صور عدیدة: 1- أن تکون والدتکم مستطیعۀ للحج ولکنها تماهلت فی الأمر،
صفحۀ 68 من 269
ففی هذه الصورة وجب علیها الحج ولابدّ من أخذها من الترکۀ، ولکن یجب تبدیل الحج البلدي إلی الحج المیقاتی، ویقسّم التفاوت
فیهما بین الورثۀ إلّاأن یرضا الورثۀ بذلک. 2- أن لا تکون والدتکم مستطیعۀ إلّامن خلال التسجیل الرسمی، ولکنها أوصت أن یحج
- عنها بواسطۀ ذلک التسجیل الرسمی. فإذا کانت هذه الوصیۀ لا تزید علی ثلث الترکۀ فیجب العمل بها ولا یحق للورثۀ المنع منها. 3
أن لا تکون مستطیعۀ للحج بصورة حرّة وغیر رسمیۀ، ولا أنّها أوصت بذلک بل سجلت اسمها للحج فقط، ففی هذه الصورة لا یجب
علیها الحج ویتعلق المبلغ الذي دفع لإدارة الحج للتسجیل الرسمی بجمیع الورثۀ، ویجب علی الورثۀ إما أن یرضوا بهذا الحج الفتاوي
الجدیدة، ج 3، ص: 112 النیابی أو یتمّ دفع حصتهم بقیمۀ الیوم، وضمناً لابدّ من الالتفات إلی أنّه فی الصورة الاولی والثانیۀ فإنّ ثمن
الهدي ولباس الاحرام یمکن اخراجه من مال المیت فقط ولا شیء آخر. ب) هل یوجد بین ورثۀ الوالدة المرحومۀ من هو أجدر
:( بالنیابۀ للحج عنها؟ الجواب: إذا کانت قد أوصت فإنّ الوصی أولی وفی غیر هذه الصورة فالأولی ما توافق علیه الورثۀ. (السؤال 397
إذا صار الشخص مستطیعاً ولکنّه کان یعیش فی منطقۀ لا یوجد فیها مسجد، فهل یمکنه صرف أموال الحج لبناء مسجد؟ الجواب: لا
یمکن صرف مال الحج الواجب لبناء مسجد، ولکن لا مانع إذا کان الحج مستحباً بل من الأفضل أن یصرف لبناء مسجد. (السؤال
398 ): بما أنّ بعض الفقهاء العظام یرون حجر اسماعیل جزءً من الکعبۀ، فما حکم إقامۀ الصلاة الواجبۀ داخل الحجر؟ الجواب:
الأحوط عدم الاتیان بالصلوات الواجبۀ داخل حجر اسماعیل وداخل الکعبۀ، ولکن لا مانع من الصلاة المندوبۀ بل الاتیان بها هناك
أفضل. (السؤال 399 ): إذا وجب علیه الحج وکان هناك فقیر من أرحامه أو جیرانه بحاجۀ لمساعدة مالیۀ، وبما أنّ هذا المکلّف یعیش
ظروفاً مالیۀ صعبۀ بحیث لا یمکنه أن یساعد ذلک الشخص الفقیر ویحج أیضاً فی نفس الوقت، فأیّهما أفضل وأقرب للخیر والصلاح؟
الجواب: من وجب علیه الحج یجب أن یحج، ویمکنه أن یساعد الآخرین بواسطۀ الوجوه الشرعیۀ المتعلقۀ بأمواله. (السؤال 400 ): فی
السنوات الأخیرة أخذت المصارف تدفع أرباحاً للودائع المالیۀ المتعلقۀ بالحج والعمرة عندها، فالرجاء بیان ما یلی: أ) ما حکم استلام
هذه الفائدة؟ ب) هل یتعلق الخمس بهذه الفوائد المذکورة إذا حالت السنۀ الخمسیۀ علیها؟ الجواب: نظراً إلی عدم وجود معاهدة بین
الناس وإدارة الحج بالنسبۀ للفوائد والأرباح المذکورة، وأنّهم وضعوا هذه الأموال فی المصارف بمحض اختیارهم فلا إشکال، وإذا
کانت هذه الفوائد تمثّل جزءً من نفقات الحج فلا یتعلق بها الخمس. ج ج
الفصل الخامس عشر أحکام القضاء
صفات القاضی:
(السؤال 401 ): هل تشترط العدالۀ فی القاضی المأذون غیر المجتهد؟ وکیف یمکن احراز هذا الأمر بالنسبۀ لشخص القاضی؟ الجواب:
نعم، العدالۀ شرط وهی عبارة عن حالۀ من التقوي الباطنیۀ التی تحفظ الإنسان من الذنوب الکبیرة والاصرار علی الصغیرة، ولا ینبغی
التشدد فی احرازها. (السؤال 402 ): إذا لم یکن القاضی مطمئناً لنفسه بالنسبۀ لعدالته أو حفظ هذا الشرط فی نفسه بل کان یشک فی
ذلک، فنظراً للحاجۀ المبرمۀ لوجود القاضی فی المجتمع، فما هو التکلیف الشرعی لهذا الشخص؟ الجواب: یجب أن یفوّض منصب
القضاء إلی شخص آخر. (السؤال 403 ): طبقاً لأصل 167 من القانون الإساس للجمهوریۀ الإسلامیۀ فی ایران أنّ القاضی مکلّف
بالعمل طبق القانون لا علی أساس اجتهاده الشخصی، ومن جهۀ اخري فإنّ القضاة المعنیین الفعلیین لیسوا قضاة الشرعیین بالمعنی
المذکور فی الفقه، بل عملهم یتلخص فی عمل أهل الخبرة ومن باب تطبیق الموضوع علی القوانین المقررة. ومع الأخذ بنظر الاعتبار
هذا المعنی ومع تقدم وکثرة حضور النسوة فی العلوم والموارد المختلفۀ ومن جملتها علم الحقوق الذي یعدّ من أرکان المسائل
القضائیۀ حالیاً، فالرجاء بیان ما یلی: 1- هل تشترط الذکوریۀ فی القضاء فی النظام القضائی الموجود حالیاً؟ الجواب: نعم الذکوریۀ
شرط لازم، علی الأحوط وجوباً، إلّاأن تستلم النسوة مقدّمات ص: 114 الأمر فی دراسۀ الموضوع والقاضی
صفحۀ 69 من 269
الذکر هو الذي یُنشیء الحکم. 2- هل یجوز للنسوة تولی منصب القضاء للتحکیم والعمل علی فصل الخصومات؟ الجواب: فیه
إشکال. 3- نظراً لأنّ التوصل إلی حل الدعاوي یتضمن غالباً مرحلتین: المرحلۀ البدویۀ، ومرحلۀ تجدید النظر، وفی المرحلۀ البدویۀ
فإنّ القاضی یصدر حکمه، وأمّا مرحلۀ تجدید النظر فإنّ أکثر الموارد فیها تمثّل دراسۀ شکلیۀ لموضوع المسألۀ (بمعنی التحقیق فی
الحکم الصادر من جهۀ مطابقته أو عدم مطابقته مع القوانین الوضعیۀ) ففی هذه الصورة هل تتمکن النسوة من تولی مسؤولیۀ القضاء
لتجدید النظر؟ الجواب: إذا کان إنشاء الحکم صادراً من الرجال فلا إشکال. 4- بما أنّ هذه الأحکام القابلۀ لتجدید النظر لا یکون فیها
رأي القاضی فی المحکمۀ البدویۀ قطعیاً ویجب فی صورة اعتراف أي من الطرفین المتنازعین أن تقوم محکمۀ تجدید النظر بإصدار
رأیها أیضاً ودراسۀ المسألۀ والتحقیق فیها سواءً کان شکلیاً أو ماهویاً، فهل یمکن استخدام النساء فی المحکمۀ البدویۀ بمنصب
القاضی؟ الجواب: فی کل مورد یکون فیه الرأي النهائی للرجال فلا إشکال، ولکنّ فسح المجال للنساء لتولی هذه المسؤولیات ینتهی
أخیراً لتصدیهنّ لمنصب القضاء فی النهایۀ بشکل مستقل. 5- نظراً لأنّ شهادة المرأة فی المسائل المختصۀ بالنساء معتبرة، والقاضی
یصدر حکمه علی أساس هذه الشهادة، فهل یمکن القول إنّ النساء فی هذه الموارد لهنّ حق القضاء؟ الجواب: إنّ مسألۀ الشهادة لا
تقبل القیاس مع مسألۀ القضاء.
طرق اثبات الجرم والبراءة من التهمۀ:
أ و ب و ج: الاقرار، البیّنۀ، علم القاضی
(السؤال 404 ): هل أنّ أُسلوب القضاء فی عصر رسول اللَّه صلی الله علیه و آله وأمیرالمؤمنین علیه السلام یعدّ من الأحکام الثابتۀ وغیر
قابلۀ للتغییر أم أنّ غرض الشارع المقدّس هو تحقق العدالۀ وإحقاق الحق، وأمّا الأُسلوب وأدوات التحقیق فهی متغیّرة وتابعۀ
لمقتضیات الزمان والمکان؟ الجواب: إن طریق إثبات الجرم إمّا أن یکون بالاقرار، أو البیّنۀ، أو علم الحاکم الشرعی الفتاوي الجدیدة،
ج 3، ص: 115 ویحصل من القرائن الحسیۀ أو القریبۀ من الحس. (السؤال 405 ): هل أنّ وجود مؤسسۀ إلی جانب المحکمۀ تأخذ علی
عاتقها تهیئۀ المقدّمات من قبیل احضار المتهم والتحقیق معه، مخالف لموازین الشرع، أم أنّ وجود هذه الامور بید غیر القاضی (الذي
یصدر الحکم النهائی) لا یخالف الموازین الشرعیۀ؟ الجواب: إذا تمّ وضع نتائج التحقیقات لهذه المؤسسۀ تحت اختیار القاضی
وتدخل هذه التحقیقات تحت أحد العناوین الثلاثۀ، الاقرار، البیّنۀ، علم القاضی، فلا تتنافی مع أحکام الشرع. (السؤال 406 ): هل أنّ
فتاوي مراجع التقلید والمجتهدین وکذلک الأخبار والأحادیث الواردة عن النبی الأکرم صلی الله علیه و آله والأئمۀ الطاهرین علیهم
السلام فی باب إحقاق الحق أو إثبات براءة المتهم، نافذة وقابلۀ للاستناد؟ الجواب: إذا کان القاضی مجتهداً، أمکنه إصدار الحکم
بالاستناد إلی ما ورد فی المصادر الإسلامیۀ، وإن لم یکن مجتهداً وتولی منصب القضاء من باب الضرورة وجب علیه العمل طبقاً
إذا ادّعی أولیاء الدم القتل العمدي، ولکنّ المتهم أنکر العمد فی القتل، والشواهد » : لفتاوي المراجع. (السؤال 407 ): یري البعض أنّه
الموجودة والمذکورة فی الوثائق لا تؤدي إلی علم الحاکم الشرعی، فإنّ الحاکم الشرعی یحق له تحلیف المتهم، أن یحکم بأنّ القتل
فما هو رأي سماحتکم؟ الجواب: من الواضح لزوم حلّ التنازع من خلال « شبه عمد أو خطأ محض ویصدر حکمه علی هذا الأساس
البیّنۀ أو علم القاضی أو بواسطۀ تحلیف المنکر، وهذه قاعدة کلیۀ فی جمیع أبواب النزاعات ولا یجوز اصدار الحکم قبل ذلک.
د- القسم
(السؤال 408 ): إذا لم یکن القتل العمد من موارد اللوث، ولم یکن للمدعی بیّنۀ، ووصل الدور لقسم المنکر، فإذا امتنع المنکر عن
القسم، فما هو التکلیف؟ الجواب: یجب العمل فی هذه الموارد کما فی سائر موارد التنازع، أي أن یقوم الحاکم الشرعی بعد الانتهاء
صفحۀ 70 من 269
من المنکر بتحویل الیمین علی المدّعی، وتثبت الدعوي بقسم ص: 116 المدّعی. (السؤال 409 ): مع الأخذ
فالرجاء بیان ما یلی: « لا یمین فی الحد » أو ما ورد فی الحدیث الشریف « البیّنۀ علی المدّعی والیمین علی من أنکر » بنظر الاعتبار قاعدة
أ) فی صورة فقدان البیّنۀ والاقرار فی الأحکام الجزائیۀ، فهل یمکن للمشتکی مطالبۀ المتهم بالقسم؟ الجواب: لا مکان للقسم فی
الحدود والتعزیرات کما ورد فی الروایۀ المذکورة، ولکن فی القصاص والدیۀ قسم. ب) إذا کان الجواب إیجابیاً، ففی صورة نکول
المتهم وردّ القسم إلی المشتکی، فهل یمکن إصدار الحکم المقرر علی المتهم بمجرّد قسم المشتکی؟ الجواب: نعم، تجري أحکام
إذا أقسم المشتکی فإننی أتحمل مسؤولیۀ » : ردّ القسم فی القصاص والدیات أیضاً. ج) إذا أنکر المتهم ما نسب إلیه من تهمۀ وقال
فهل یمکن الحکم علی المتهم استناداً علی قسم المشتکی؟ الجواب: یجب علی المنکر أن یحلف، فإذا رفض الحلف « ذلک العمل
وردّ الیمین علی المشتکی، وحلف المشتکی فإنّ دعواه ستثبت فی القصاص والدیات لا فی الحدود والتعزیرات. د) إذا کان الجواب
متفاوتۀ علی مستوي اثبات الجانب المالی والجزائی؟ « حق اللَّه وحق الناس معاً » إیجابیاً، فهل أنّ الجرائم کالسرقۀ، التی تتصف بکونها
الجواب: تجري أحکام الیمین المردودة بالنسبۀ للمسائل المالیۀ، ولکنّ الیمین لا مجال لها فی إثبات الحد، بل یجب إثباتها من خلال
البیّنۀ أو الاقرار. ه) فی مفروض المسألۀ هل هناك فرق بین الحدود والقصاص والدیات والتعزیرات؟ الجواب: اتضح ممّا تقدم من
الجواب آنفاً. (السؤال 410 ): إذا ادّعی شخص أنّه تعرض للاصابۀ بسبب شخص آخر، ولکنّه لم یملک شاهداً علی ذلک، وأنکر
البیّنۀ علی المدعی والیمین » المدّعی علیه وجوده وحضوره فی مکان الحادثۀ، فهل یمکن الاستناد فی هذه الصورة إلی القاعدة الفقهیۀ
وهل یستطیع القاضی احالت القسم علی المتهم بدون طلب المشتکی؟ الجواب: نعم، یحق للقاضی طلب القسم من ؟« علی من أنکر
، المنکر بصورة مستقلۀ. (السؤال 411 ): عقد شخص معاملۀ مع حائک السجاد الحریري، وکانت نفقات شراء الفتاوي الجدیدة، ج 3
ص: 117 خیوط الحریر ونفقات الحیاکۀ بعهدة ذلک الشخص، والحیاکۀ بعهدة الحائک، وبعد اتمام العمل وخصم النفقات المتعلقۀ
ذهبت لیلًا إلی الصحراء ولم » : بالعمل یکونان شریکین فی الربح، وبعد أن شرع الحائک فی عمله وأنجز مقداراً من العمل قال لصاحبه
وفی مقابل ذلک اشتکی صاحب العمل واتّهم صاحبه بخیانۀ الأمانۀ وبعد الفحص « یکن فی البیت أحد، فجاء شخص وسرق السجادة
« إنّ السرقۀ المدّعاة لم تؤد إلی اضرار بالقفل بل بقی کما هو، فالظاهر أنّ هذا العمل من صنع الحائک » : و التحقیق أعلن المأمورون
والسؤال هو: نظراً لما تقدّم فی شرح الواقعۀ وعلی فرض صحۀ ادّعاء الحائک، فهل أنّه ضامن لهذه الأمانۀ ویجب علیه دفعها، أم أنّ
الموضوع یحل بقسم الحائک ولا یضمن الخسارة؟ الجواب: مادامت خیانته غیر ثابتۀ فلیس بضامن ولکن یجب علیه الیمین. (السؤال
412 ): فی محاکم العدل وخاصۀ فی قسم الأحکام الجزائیۀ، ربّما یمتنع أقرباء المتوفی أو المقتول من تحویل القسم إلی المتهم،
ویقولون: نحن لا نقبل یمینه، فهل فی هذا الفرض الذي یتوقف فیه حلّ النزاع علی یمین المدّعی علیه، یمکن للقاضی لأجل حلّ
الخصومۀ وبسبب امتناع ولی الدم، أن یقدم بنفسه علی تحلیف المدّعی علیه وبالتالی یصدر حکم البراءة له، أم یجب أن یحکم
بتوقف القضیۀ لیحصل بالتالی للمشتکی حق تحلیف المتهم؟ الجواب: القاضی یقوم بتحلیف المتهم ویعلن عن انتهاء القضیۀ. (السؤال
413 ): إذا لم یقدّم المدّعی دلیلًا للمحکمۀ لاثبات دعواه، وطلب تحلیف الطرف المقابل، فهل یشترط فی المنکر العدالۀ لکی یحلف،
أم أنّ العدالۀ لیست شرطاً فی الحلف؟ الجواب: هنا العدالۀ لیست شرطاً. (السؤال 414 ): إذا لم یکن للمشتکی بیّنۀ فی مورد الضرب
لتقوم المحکمۀ بعد حلف المنکر بإصدار « الیمین والمنکر » والجرح، فهل یمکنه لإثبات دعواه فی مورد القتل أن یحلف بقاعدة
الحکم ببراءة المدّعی علیه أم أنّ القسم لا یجري فی هذا المورد؟ الجواب: نعم، یجب علی المدّعی علیه القسم، وتحصل بذلک
براءَته من التهمۀ. (السؤال 415 ): الرجاء بیان فتواکم الشریفۀ بالنسبۀ للأسئلۀ التالیۀ: أ) إذا ثبت الدین فی ذمّۀ شخص للدائن، ولکن بما
أنّه لا سبیل له علی المدین فإنّ الحاکم الشرعی أصدر حکمه بتوقیف أمواله المنقولۀ التی کانت فی یده واختیاره ویتصرف بها
ص: 118 تصرف المالک من أجل إجباره علی دفع دینه للدائن. فجاء شخص ثالث وادّعی مالکیته للمال
الموقوف، وجاء بأدلۀ شرعیۀ أیضاً علی أنّ المال المذکور کان ملکاً له قبل أن یدخل فی حیازة المدین. ولکن لم تحرز کیفیۀ انتقال
صفحۀ 71 من 269
هذا المال إلی المدین، ویدّعی هذا الشخص أنّه جعل هذا المال أمانۀ فی ید المدین أو عاریۀ مع إذنه فی التصرف ولکن الدائن
یدّعی ملکیۀ المدین لهذا المال الموقوف، ونظراً لوجود ید المدین علی المال، فهل یتمکن اعتبار الدائن منکراً وبالتالی یتوجه القسم
له، وفی هذه الصورة هل یتعلق القسم بعدم انتقال المالکیۀ، أم بعدم الاطلاع علی انتقال المالکیۀ؟ أم یجب أن یکون المعترض منکراً
وبالتالی یتوجه القسم له؟ ب) هل أنّ عقد الرهن یصحّ بمال العاریۀ بواسطۀ المستعیر وبدون إذن المالک وکذلک عدم إذنه بعد
اطلاعه؟ الجواب: أ) إذا قامت بیّنۀ شرعیۀ علی ملکیۀ الشخص الثالث فعلًا، سقطت الید عن الاعتبار، ولکن إذا شهدت البیّنۀ أنّ هذا
المال کان فی السابق متعلقاً لذلک الشخص الثالث فلا یکفی، ویقبل ادّعاء زوال الید ویجب فیه القسم. ب) لا یجوز عقد الرهن بدون
إذن المالک (السؤال 416 ): إذا ادّعی البائع أنّه أجري المعاملۀ کرهاً، ولکن المشتري أنکر الاکراه، فأیّهما یقدّم؟ الجواب: یقدّم قول
المنکر، إلّاأن یأتی المدعی بدلیل شرعی لإثبات دعواه. (السؤال 417 ): إذا ادعت امرأة أنّ رجلًا أجنبیاً أزال بکارتها، وأنکر الرجل
ذلک، فهل فی مثل هذه الحال یصحّ الاستناد إلی القواعد القضائیۀ العامۀ المتعلقۀ بالمدعی والمنکر لإثبات امور من قبیل ارش البکارة
ومهر المثل (مع توفر الشروط)؟ أم أنّ هذه المسألۀ من لوازم ثبوت الزنا ولا یمکن اثباتها إلّابأدوات اثبات الزنا؟ الجواب: تجري هنا
أحکام المدعی والمنکر أیضاً.
علم القاضی:
(السؤال 418 ): الرجاء الاجابۀ عن الأسئلۀ التالیۀ فیما یتعلق بعلم القاضی: أ) هل یستطیع القاضی فی مقام القضاء العمل بعلمه؟ الفتاوي
الجدیدة، ج 3، ص: 119 ب) إذا کان الجواب ایجابیاً، فهل أنّ علم القاضی حجّ ۀ فی جمیع الموارد (الدعوي الجزائیۀ، المدنیۀ، حق
اللَّه، حق الناس، الجرائم الجنسیۀ وغیر الجنسیۀ)؟ ج) هل المراد من القاضی هو القاضی المجتهد أم یشمل القاضی المأذون غیر
المجتهد؟ د) هل هناك تفاوت بین حصول علم القاضی قبل التصدي لأمر القضاء وبعده من حیث الحجیۀ؟ الجواب: أ إلی د) علم
القاضی حجّۀ بشرط أن یکون من طریق الحس أو ما یقرب من الحس، من قبیل ما ورد فی قضاء أمیر المؤمنین علیه السلام، وعلی هذا
الأساس فلا یکفی العلم من طریق الرأي والظن، ولا فرق بین القاضی المأذون وغیر المأذون بشرط أن یکون المأذون مطلقاً. (السؤال
419 ): هل أنّ نظر القاضی حجۀ إذا کان مستنداً إلی علم القاضی فی الامور التالیۀ: 1- الاقرار أو الشهادة أقل من النصاب عند
القاضی. 2- الحوار غیر الرسمی بین المتخاصمین فی المحکمۀ وما یجري من امور التحقیق وأمثالها. 3- القرائن والشواهد الموجودة
فی الوثائق الرسمیۀ. 4- رأي الطب القانونی وبصمات الأصابع وأمثالها. 5- وجود صور وفیلم للأشخاص حین ارتکاب الجرم أو شریط
التسجیل لمکالمات الأشخاص ویتضمن بعض الاعترافات منهم. 6- استخدام المناهج الجدیدة فی کشف الجرم، أو استخدام بعض
العلوم مثل التنویم المغناطیسی. الجواب: نحن نعتقد بأنّ علم القاضی إذا کان ناشئاً من امور حسیۀ أو قریبۀ من الحس فهو معتبر.
(السؤال 420 ): إذا تعارض علم القاضی مع الاقرار والبیّنۀ، فأیّهما یقدّم؟ الجواب: یقدّم علم القاضی إذا کان ناشئاً من مباديء حسیۀ أو
قریبۀ من الحس. (السؤال 421 ): إذا وقع قتل بحضور شخص واحد، رجل أو امرأة، وحصل للقاضی العلم بوقوع القتل العمد بسبب
شهادة ذلک الشخص، فهل یمکنه إصدار الحکم الشرعی استناداً ص: 120 إلی هذا العلم، أم أنّ القتل لا یثبت
إلّامن طرق خاصۀ کالبیّنۀ والاقرار والقسامۀ؟ الجواب: الأحوط التصالح علی الدیۀ، إلّابأن یرضی أولیاء المقتول بأقل منها. (السؤال
422 ): هل یمکن إصدار حکم القصاص فی مورد القتل العمد استناداً إلی رأي النساء المتخصصات؟ مثلًا قام رجلان بقتل امرأة
بواسطۀ طعنها بآلۀ قاتلۀ، وإحدي الطعنتین أدّت إلی قتلها، ونظراً لحرمۀ معاینۀ جسد المرأة من قبل الرجل، تمّ ارجاع الموضوع إلی
المتخصصات من النساء حیث قررن أنّ الطعنۀ الفلانیۀ هی التی أدّت إلی القتل، فهل یمکن إصدار القصاص بالقاتل علی أساس هذا
النظر؟ الجواب: إذا حصل علم للقاضی من إخبار هؤلاء النسوة، أمکن القصاص. (السؤال 423 ): کیف یمکن اثبات الدعوي من خلال
الاستفادة من شریط التسجیل أو الفیلم مع الأخذ بنظر الاعتبار إمکان التحریف والتغییر فیه؟ الجواب: هذه الامور لا تمثل لوحدها دلیلًا
صفحۀ 72 من 269
لاثبات الدعوي إلّابضمیمۀ القرائن والشواهد الأخري بحیث یولد مجموعها العلم القطعی للقاضی. (السؤال 424 ): إذا ادّعت البنت بعد
وضع الحمل أنّ الرجل الفلانی قد زنا بها، ولکنّ المتهم أنکر ذلک، فالرجاء بیان ما یلی: 1- إذا أیّد الطب القانونی من خلال الاختبار
العلمی الدقیق أنّ الطفل یتعلق بذلک الرجل، فهل یکون ذلک حجّ ۀ شرعاً؟ الجواب: إن مثل هذه التجارب والاختبارات مع کثرة
أخطائها غیر حجّۀ. 2- وفی صورة الحجیۀ هل یمکن إجراء حدّ الزنا علی المتهم؟ الجواب: اتضح من الجواب السابق. 3- وفی صورة
عدم إثبات الاتهام الانتسابی، وطلب حدّ القذف من قبل المقذوف، فهل یثبت حد القذف لمدّعی الزنا؟ الجواب: إذا لم تتمکن من
إثبات ذلک الاتهام، یجري علیها حدّ القذف. (السؤال 425 ): إذا اعترفت بالزنا، وادّعت أنّها حامل من الزنا، ولکنّ المتهم أنکر ذلک،
فالرجاء بیان ما یلی: أ) هل أنّ التجارب الطبیۀ، مثل (..) یمکنها إثبات زنا هذه المرأة وحملها من الزنا من جهۀ المتهم؟ الفتاوي
الجدیدة، ج 3، ص: 121 ب) إذا حصل للقاضی علم أو اطمئنان أو ظن قوي من هذا الطریق، فهل یمکنه العمل بمقتضی ذلک العلم
أو الظن؟ ج) فی صورة عدم وجود دلیل کافٍ لإثبات حدّ الزنا علی الرجل، فهل یمکن استناداً إلی التجارب المذکورة وإقرار المتهمۀ
إصدار حکم التعزیر علی المتهم بسبب علاقته غیر المشروعۀ بالمرأة؟ د) هل یمکن إثبات نسب الطفل إلی الرجل الذي لیس « الزانیۀ »
بزوج للمرأة، وعدم إقراره بالزنا، وکذلک انکاره لوجود هذه العلاقۀ، بل بمجرّد الاعتماد علی التجارب الطبیۀ (مثل..)؟ ه) فی صورة
حصول العلم للقاضی أو الاطمئنان أو الظن القوي من هذا الطریق بالابوة والبنوة، فهل یمکن الحکم بوجود هذه النسبۀ بینهما؟
الجواب: أ إلی ه) إنّ هذه التجارب لا تثبت الزنا، وإذا کان علم القاضی ناشئاً منها فهو غیر حجّ ۀ، ولا یمکن إجراء الحدّ ولا التعزیر
علی المتهم علی هذا الأساس، وکذلک لا یثبت النسب بهذه التجارب أیضاً. (السؤال 426 ): هل أنّ شهادة الطبیب فی الامور غیر
المحسوسۀ (کالمعاینات فی إزالۀ البکارة، الزنا واللواط، تحلیل الدم لغرض کشف الجرم وغیرها) والمحسوسۀ تعتبر حجّ ۀ شرعاً؟
الجواب: إنّ نظر الطبیب فی هذه الموارد إذا کان مستنداً إلی القرائن القریبۀ من الحس إنّما یکون حجّۀ فی صورة ما اذا أوجب العلم
والیقین للقاضی، وأمّا فی الامور المحسوسۀ فهو حجّۀ إذا توفرت فیه شروط الشهادة.
تعارض الوثائق والبیّنۀ:
(السؤال 427 ): إذا اختلف رجلان علی نص وثیقۀ إجارة أو وصیۀ، فأتی أحدهما بشاهد عادل وبالغ لإثبات حقیقۀ الإجارة أو الوصیۀ
وصحتها وأصالتها، وشهد شهادة شرعیۀ بدون شاهد معارض، ولکن الرجل الآخر طلب ارجاع النصّ إلی أهل الخبرة فی الخط فی
إثبات التزویر فیه وبالتالی عدم وثاقۀ الشاهد. فإذا حصل الاختلاف بین الشاهد العادل وبین الخبیر بشؤون الخط فی صحۀ أو سقم
الوثیقۀ، فقول أیّهما یقدّم؟ الجواب: إذا لم تکن قرائن مخالفۀ للوثیقۀ والسند فهی مقدّمۀ علی البیّنۀ.
الرشوة: